نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 172
و العشاء (1)
المغرب سقوط الشفق للمختار، و ان ما بعده الى ربع الليل وقت اضطراري و منه إلى نصف الليل وقت اضطراري آخر مما لا يمكن المساعدة عليه.
لعدم إمكان استفادته من الاخبار الواردة في المقام، بل الصحيح ان وقت صلاة المغرب يمتد الى نصف الليل و لو مع العمد و الاختيار، و الوقت الأول وقت الفضيلة و دونه في الفضل الإتيان بها بعد سقوط الشفق و دونه الإتيان بها بعد ربع الليل هذا كله بالإضافة إلى صلاة المغرب.
وقت فريضة العشاء
الكلام فيها تارة من حيث المبدء و أخرى من حيث المنتهى:
مبدأ وقت العشاء
(1) المعروف ان مبدأ وقت العشاء انما هو الغروب مترتبة على صلاة المغرب بالمعنى المتقدم و ذهب جمع من المتقدمين كالشيخين و ابن أبي عقيل و سلار الى أن مبدأه سقوط الشفق و هو أحد قولي المرتضى على ما ذكره بعضهم و ما ذهب اليه المعروف هو الصحيح.
و ذلك للآية المباركة: أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل [1] بضميمة ما ورد في تفسيرها على التقريب المتقدم في الكلام على مبدأ فريضة