responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 159

و ما بين المغرب و نصف الليل وقت المغرب (1)


الوقت بصلاة العصر، لعدم معقولية الأمر بثمان ركعات، و ظهور الرواية في ان الصلاتين متبسطتان على مجموع الوقت الا ان هذه قبل هذه، و معه يختص الوقت بالأربع الثانية- بالطبع- لانه مقتضى الانبساط و التقسيط و تدل على ذلك الأخبار الواردة في الحائض و انها تصلي العصر و حدها إذا طهرت عند العصر، أو عند الظهر إلا انها اشتغلت بشأنها حتى دخل وقت العصر [1] نعم إذا لم يكن مأمورا بصلاة العصر، كما إذا أتى بها قبل صلاة الظهر- نسيانا أو باعتقاده الإتيان بصلاة الظهر قبلها- لم يكن أي مانع من الإتيان بصلاة الظهر حينئذ.

وقت صلاة المغرب

(1) لا ينبغي الخلاف في دخول وقت صلاة المغرب بالغروب- الأعم من غيبوبة الشمس و ذهاب الحمرة المشرقية على ما يأتي تحقيقه- و تدل عليه عدة من الروايات:

«منها»: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر و العصر، و إذا غابت الشمس دخل الوقتان:

المغرب و العشاء الآخرة [2].

و «منها»: غير ذلك من الروايات.

و الكلام في الوقت الاختصاصي لصلاة المغرب من اوله بمقدار ثلاث


[1] راجع ب 49 من أبواب الحيض من الوسائل

[2] المروية في ب 17 و 4 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست