نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 159
و ما بين المغرب و نصف الليل وقت المغرب (1)
الوقت بصلاة العصر، لعدم معقولية الأمر بثمان ركعات، و ظهور الرواية في ان الصلاتين متبسطتان على مجموع الوقت الا ان هذه قبل هذه، و معه يختص الوقت بالأربع الثانية- بالطبع- لانه مقتضى الانبساط و التقسيط و تدل على ذلك الأخبار الواردة في الحائض و انها تصلي العصر و حدها إذا طهرت عند العصر، أو عند الظهر إلا انها اشتغلت بشأنها حتى دخل وقت العصر [1] نعم إذا لم يكن مأمورا بصلاة العصر، كما إذا أتى بها قبل صلاة الظهر- نسيانا أو باعتقاده الإتيان بصلاة الظهر قبلها- لم يكن أي مانع من الإتيان بصلاة الظهر حينئذ.
وقت صلاة المغرب
(1) لا ينبغي الخلاف في دخول وقت صلاة المغرب بالغروب- الأعم من غيبوبة الشمس و ذهاب الحمرة المشرقية على ما يأتي تحقيقه- و تدل عليه عدة من الروايات:
«منها»: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر و العصر، و إذا غابت الشمس دخل الوقتان: