responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 146

و يختص الظهر بأوله (1) مقدار أدائها بحسب حاله، و يختص العصر بآخره كذلك


أن المرأة إنما تؤخر صلاتها الى الوقت الثاني اضطرارا لمكان حيضها و هو من الأعذار المسوغة للتأخير إلى آخر الوقت فإذا طهرت- بعد دخول وقت العصر- لم يكن أي موجب لسقوط الظهر عنها وقتئذ فالروايتان مخالفتان للأخبار المتقدمة الدالة على جواز تأخير الصلاة عن الوقت الأول مع العلة و العذر فإلى هنا تحصل ان الصحيح هو ما ذهب اليه المشهور من أن الوقت الأول وقت فضيلة و الثاني وقت أجزاء و ان وقتيهما يمتدان الى الغروب و ان كان الإتيان بهما في الوقت الأول أفضل.

الوقتان الاختصاصيان للظهرين

(1) بعد التسالم و الإجماع و دلالة الكتاب و السنة بل و قيام الضرورة على أن صلاتي الظهرين لا بد من ان تقعا فيما بين الدلوك و الغروب وقع الكلام في أن هذا الوقت- من مبدئه الى منتهاه- هل هو اشتراكي بين الصلاتين بمعنى ان كل جزء من اجزائه صالح لكل واحدة منهما أو أن لكل منهما وقتا اختصاصيا لا يصلح لشريكتها فيختص الظهر من اوله بمقدار أدائها كما يختص العصر من أخره كذلك؟

المعروف عندهم هو القول بالاختصاص مع الاتفاق و التسالم على أن الإتيان- متعمدا- بصلاة العصر مقدما على الظهر موجب لبطلانها، لاشتراط الترتيب بين الصلاتين.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست