responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 128

..........


ذلك من الروايات، و هذا لعله مما لا شبهة و لا خلاف فيه.

هل الوقت الأول وقت فضيلة؟

وقع الكلام في أن الوقت الأول وقت فضيلة و الأخر وقت أجزاء، أو ان الأول وقت اختياري و الثاني اضطراري فلا يجوز تأخيرها إلى الوقت الثاني اختيارا لانه عصيان و ارتكاب للحرام. نعم إذا صلى في الوقت الثاني أيضا كانت أداء لأنها واقعة في وقتها؟

مقتضى ما قدمناه من الآية المباركة و الروايات ان الوقت الثاني وقت أجزاء لا انه وقت اضطراري فيجوز تأخير الصلاة الى الوقت الثاني عمدا و اختيارا من غير عذر، لا انه أمر غير جائز إلا للمعذور و المضطر فالمقتضي لما ذكرناه تام لا قصور فيه.

إذا لا بد من ملاحظة أن له مانع أو لا مانع عنه؟

فقد يقال: المقتضى لجواز الإتيان بالصلاتين في الوقت الثاني و ان كان تاما كما عرفت الا ان هناك مانعا عن ذلك و هو الاخبار التي ذكرها صاحب الحدائق (قده) و استدل بها على أن الوقت الثاني وقت اضطراري.

و يرده ان ما استدل به من الروايات في المقام مخدوشة- بأجمعها- لأنها اما ضعيفة الدلالة أو السند.

و تفصيل الكلام في ذلك أن جماعة من القدماء و المتأخرين ذهبوا إلى أن الوقت الأول للمختار، و الثاني للمضطرين و ذوي الأعذار، خلافا لما هو المشهور بين المتأخرين من أن الوقت الأول وقت فضيلة و الثاني وقت أجزاء، و ممن خالفهم في المقام صاحب الحدائق (قده) حيث ذهب الى

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست