نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 128
..........
ذلك من الروايات، و هذا لعله مما لا شبهة و لا خلاف فيه.
هل الوقت الأول وقت فضيلة؟
وقع الكلام في أن الوقت الأول وقت فضيلة و الأخر وقت أجزاء، أو ان الأول وقت اختياري و الثاني اضطراري فلا يجوز تأخيرها إلى الوقت الثاني اختيارا لانه عصيان و ارتكاب للحرام. نعم إذا صلى في الوقت الثاني أيضا كانت أداء لأنها واقعة في وقتها؟
مقتضى ما قدمناه من الآية المباركة و الروايات ان الوقت الثاني وقت أجزاء لا انه وقت اضطراري فيجوز تأخير الصلاة الى الوقت الثاني عمدا و اختيارا من غير عذر، لا انه أمر غير جائز إلا للمعذور و المضطر فالمقتضي لما ذكرناه تام لا قصور فيه.
إذا لا بد من ملاحظة أن له مانع أو لا مانع عنه؟
فقد يقال: المقتضى لجواز الإتيان بالصلاتين في الوقت الثاني و ان كان تاما كما عرفت الا ان هناك مانعا عن ذلك و هو الاخبار التي ذكرها صاحب الحدائق (قده) و استدل بها على أن الوقت الثاني وقت اضطراري.
و يرده ان ما استدل به من الروايات في المقام مخدوشة- بأجمعها- لأنها اما ضعيفة الدلالة أو السند.
و تفصيل الكلام في ذلك أن جماعة من القدماء و المتأخرين ذهبوا إلى أن الوقت الأول للمختار، و الثاني للمضطرين و ذوي الأعذار، خلافا لما هو المشهور بين المتأخرين من أن الوقت الأول وقت فضيلة و الثاني وقت أجزاء، و ممن خالفهم في المقام صاحب الحدائق (قده) حيث ذهب الى
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 128