responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 126

..........


وقت الزوال- كالشمال- في البلاد الشمالية الى الشرق مقدار قدم أو ذراع و نحوهما، حيث ان في تلك الأماكن يميل الظل نحو المشرق موربا فإذا بلغ ميله قدما أو ذراعا فهو وقت الصلاتين بالمعنى الذي عرفته. هذا كله في مبدأ الوقت.

الكلام في وقتي الظهرين من حيث المنتهى

المعروف عند الأصحاب (قدس اللّٰه أسرارهم) امتداد وقتيهما الى الغروب و ان الوقت من أوله إلى نهايته مشترك فيه بين صلاتي الظهر و العصر الا أن هذه قبل هذه. و يدل عليه قوله عز من قائل أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ [1] لدلالته على ان ما بين الدلوك و الغسق اعني زوال الشمس و منتصف الليل المجعولين مبدأ و منتهى في الآية المباركة صالح للإتيان فيه بجميع الصلوات المفروضات سوى فريضة واحدة و هي صلاة الفجر، لأنه سبحانه قد عين وقتها بالفجر حيث قال وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً [2].

فلو كنا نحن و إطلاق الآية المباركة لقلنا ان مبدأ أوقات الفرائض الأربع كلها هو الزوال كما ان منتهاها غسق الليل، بحيث لو اتى المكلف بآية صلاة منها في أي جزء من أجزاء ذلك الوقت الواقع بين المبدء و المنتهى فقد اتى بها في وقتها، بلا فرق في ذلك بين أول الوقت و آخره.

إلا انا علمنا من الاخبار المعتبرة الواردة في المقام عدم جواز تأخير الظهرين عن الغروب كما علمنا عدم جواز تقديم العشاءين عليه فيبقى إطلاق


[1] الاسراء: 17: 78.

[2] الإسراء: 17: 78.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست