نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 124
..........
الأخبار الكثيرة المتقدمة الدالة على ان مبدأ وقتي الظهرين هو الزوال إلا ان هذه قبل هذه. و لا مقتضى لرفع اليد عنها بالرواية الضعيفة فلا مناص من طرحها.
و ان أبيت عن طرحها فلا مانع من ان تحمل القامة فيها على الذراع و لو للرواية المتقدمة الدالة على ان القامة في كتاب علي (ع) هو الذراع و ان كان بعيدا في نفسه.
بقي في المقام أمران
«الأول»: ان الفيء بمقدار القدم و القدمين
أو الذراع و الذراعين أو القامة و القامتين أمر يختلف باختلاف ذي الظل من حيث الطول و القصر، فلو كان الشاخص طويلا كان الفيء فيه أيضا طويلا و إذا انعكس ينعكس، و معنى ذلك ان صيرورة الظل قدما في الشاخص الطوال أسرع من صيرورته كذلك في القصار، و من هنا وقع ذلك موردا للسؤال في بعض الروايات و أجاب (ع) عن ذلك في رواية إسماعيل الجعفي بأن جدار مسجد الرسول (ص) كان بمقدار القامة يومئذ [1].
و المراد بالقامة قامة الإنسان المتعارف، و معه يكون المراد بالقدم سبع القامة، لان القامة المتعارفة سبعة أقدام، و على ذلك فالتحديد انما هو بأمر عام لا يكاد يختلف بالاختلاف الشواخص في الطول و القصر، فان المدار على أن يكون فيء كل شاخص بمقدار سبعه و هو وقت صلاتي الظهرين بالمعنى الذي عرفت.