نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 115
..........
الكلام في وقتي الظهرين من حيث المبدء
لا خلاف و لا كلام بل من المتسالم عليه عند المسلمين و المعدود من ضروريات الدين الحنيف ان مبدأ وقتي الظهرين أول الزوال، و يدل عليه قوله عز من قائل أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ[1] فان الدلوك- على ما في كلام جمع من أهل اللغة- زوال الشمس و ميلها عن كبد السماء نحو المغرب. و قد يفسر باصفرار الشمس و هو حين دنوها من الغروب. إلا انه بهذا المعنى غير مراد من الآية المباركة يقينا لوضوح ان اصفرارها لم يوقت لأية صلاة في الشريعة المقدسة.
و يدل على ما ذكرناه صحيحة زرارة المتقدمة [2] حيث قال فيها:
دلوكها زوالها. و ورد أيضا في رواية الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (ع) حيث قال: دلوك الشمس زوالها [3].
مضافا الى عدة من الروايات المتظافرة الواردة في انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر [4] و في بعضها: إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر و العصر .. و في بعضها الآخر: فقد دخل وقت الصلاتين.
و في ثالث: فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعا، الا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. الى غير ذلك من الاخبار.