responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 115

..........

الكلام في وقتي الظهرين من حيث المبدء


لا خلاف و لا كلام بل من المتسالم عليه عند المسلمين و المعدود من ضروريات الدين الحنيف ان مبدأ وقتي الظهرين أول الزوال، و يدل عليه قوله عز من قائل أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ [1] فان الدلوك- على ما في كلام جمع من أهل اللغة- زوال الشمس و ميلها عن كبد السماء نحو المغرب. و قد يفسر باصفرار الشمس و هو حين دنوها من الغروب. إلا انه بهذا المعنى غير مراد من الآية المباركة يقينا لوضوح ان اصفرارها لم يوقت لأية صلاة في الشريعة المقدسة.

و يدل على ما ذكرناه صحيحة زرارة المتقدمة [2] حيث قال فيها:

دلوكها زوالها. و ورد أيضا في رواية الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (ع) حيث قال: دلوك الشمس زوالها [3].

مضافا الى عدة من الروايات المتظافرة الواردة في انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر [4] و في بعضها: إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر و العصر .. و في بعضها الآخر: فقد دخل وقت الصلاتين.

و في ثالث: فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعا، الا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. الى غير ذلك من الاخبار.


[1] الإسراء: 17: 78

[2] في ص 110

[3] المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل.

[4] المرويات في ب 4 من أبواب المواقيت عن الوسائل

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست