responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 3  صفحه : 47

..........


إلا ان الصحيح عدم دلالتها على المدعى فان الرواية لا بد فيها من أحد أمرين «أحدهما»: تقييد المصافحة بما إذا كانت يد المجوسي رطبة لوضوح أن ملاقاة اليابس غير مؤثرة في نجاسة ملاقية لقوله(ع) كل شيء يابس زكي [1] و «ثانيهما»: حمل الأمر بغسل اليد على الاستحباب من دون تقييد إطلاق المصافحة بحالة الرطوبة كما التزم بذلك بعضهم و ذهب الى استحباب غسل اليد بعد مصافحة أهل الكتاب و لا أولوية للأمر الأول على الثاني بل الأمر بالعكس بقرينة ما ورد في رواية القلانسي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه(ع) ألقى الذمي فيصافحني، قال: امسحها بالتراب و بالحائط. قلت: فالناصب؟

قال: اغسلها [2] و لعل ذلك إشارة إلى انحطاط أهل الكتاب أو من جهة التنزه عن النجاسة المعنوية أو النجاسة الظاهرية المتوهمة. هذا على ان الغالب في المصافحات يبوسة اليد فحمل الرواية على صورة رطوبتها حمل لها على مورد نادر فلا مناص من حملها على الاستحباب بهاتين القرينتين و «منها»: ما رواه أبو بصير عن أحدهما (عليهما السلام) في مصافحة المسلم اليهودي و النصراني، قال من وراء الثوب، فان صافحك بيده فاغسل يدك [3] و دلالتها على استحباب غسل اليد بعد مصافحة أهل الكتاب أظهر من سابقتها لأن الأمر بغسل يده لو كان مستندا الى نجاستهم لم يكن وجه للأمر بمصافحتهم من وراء الثياب و ذلك لاستلزامها نجاسة الثياب فيلزمه(ع) الأمر بغسل الثياب إذا كانت المصافحة من ورائها و بغسل اليد إذا كانت لا من ورائها و «منها»: ما عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى(ع) قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة، و أرقد معه على فراش واحد، و أصافحه؟ قال:


[1] المروية في ب 31 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.

[2] المرويتان في ب 14 من النجاسات و غيرها من الوسائل.

[3] المرويتان في ب 14 من النجاسات و غيرها من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست