responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 3  صفحه : 152

..........


عبادات الصبي هي المعروفة عندهم، و عن غير واحد الاستدلال عليها بإطلاقات أدلة التكليف كالأوامر المتعلقة بالصلاة أو الصوم أو غيرهما، حيث ان إطلاق هذه الخطابات يشمل الصبيان و قد رفع عنهم الإلزام بما دل على رفع القلم عن الصبي فلا محالة يبقى محبوبية العمل بحالها و هي كافية في صحته. و لكن الاستدلال بذلك عليل بل لعله أمر واضح الفساد و ذلك أما «أولا» فلأن التكاليف الشرعية أمور غير قابلة للتجزية و التقسيم إلى إلزام و محبوبية حتى يبقى أحدهما عند ارتفاع الآخر نظير ما ذكروه في محله من أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. لأنها بسائط بحتة صادرة عن الشارع، فإذا فرضنا ان هذا الأمر الواحد البسيط قد رفعه الشارع عن الصبي فلا يبقى هناك شيء يدل على محبوبية العمل في نفسه و أما «ثانيا»: فلما بيناه في محله من ان الاحكام الإلزامية من الوجوب و التحريم مما لا تناله يد الجعل و التشريع، لأن ما هو مجعول للشارع إنما هو الاعتبار- أعني اعتباره شيئا على ذمة المكلفين- و هو ملزوم لتلك الأحكام الإلزامية و أما الأحكام الإلزامية بنفسها فهي أحكام عقلية يدركها العقل بعد اعتبار الشارع و جعله لأنه إذا اعتبر العمل على ذمة المكلفين و لم يرخصهم في تركه فلا محالة يدرك العقل لابدية ذلك العمل و استحقاق المكلف العقاب على مخالفته فتحصل ان الإلزام من المدركات العقلية و مجعول الشارع أمر آخر و عليه فلا معنى لرفع الإلزام بالحديث لأنه ليس من المجعولات الشرعية كما عرفت فلا مناص من ان يتعلق الرفع بالاعتبار الذي عرفت انه فعل الشارع و مجعوله فإذا فرضنا ان الشارع رفع اعتباره في حق الصبي فمن أين يستفاد محبوبية العمل بالإضافة إليه؟ فهذا الاستدلال ساقط. و أحسن ما يستدل به على مشروعية عبادات الصبي انما هو الأمر الوارد بأمر الصبيان بالصلاة و غيرها

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 3  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست