responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 99

..........


بانيا على الانفتاح، و المحدثين لو كانوا بانين على ان الرجوع إلى المجتهد من باب الرجوع الى العالم و أهل الاطلاع كانا يجوزان تقليد الميت ابتداء فلا علم لنا به، و كيف كان فلا بد من التكلم فيما استدل به على جواز تقليد الميت ابتداء.

أدلة المثبتين

و قد استدلوا عليه بوجوه:

«منها»: دعوى أن الآيات و الروايات الواردة في حجية فتوى الفقيه

غير مقيدة بحال الحياة فمقتضى إطلاق الأدلة عدم الفرق في حجيتها بين الحياة و الممات لأنها كما تشمل فتوى المجتهد الحي كذلك تشمل فتوى المجتهد الميت فالنتيجة هو التخيير لا محالة.

و يدفعه: أن الآيات و الروايات على تقدير إطلاقهما و شمولهما فتوى الميت في نفسها لا يمكن التمسك بهما في المقام و ذلك لما مرّ من أن العلماء أحيائهم و أمواتهم مختلفون في المسائل الشرعية و مع مخالفة فتوى الميت لفتوى الاحياء. بل مخالفتها لفتوى الأموات بأنفسهم لا تشملها الإطلاقات بوجه لعدم شمول الإطلاق للمتعارضين هذا.

على أن الأدلة القائمة على حجية فتوى الفقيه و جواز الرجوع إليه لا إطلاق لها- من تلك الناحية- ليشمل فتوى الميت في نفسها و ذلك لأنها انما دلت على وجوب الحذر عند إنذار المنذر و الفقيه، أو على السؤال من أهل الذكر، أو على الرجوع الى راوي الحديث أو الناظر في الحلال و الحرام أو غير ذلك من العناوين الواردة في الاخبار.

و لا شبهة في أن القضايا ظاهرة في الفعلية، بمعنى أن قولنا- مثلا- العالم يجب إكرامه ظاهره أن من كان متصفا بالعلم بالفعل هو الذي يجب إكرامه.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست