responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 96

..........


الاحتياط المستحب لافتائه بجواز تقليد الميت ابتداء.

و «ثانيها»: عدم جواز تقليد الميت مطلقا.

و «ثالثها»: التفصيل بالمنع عن جواز تقليد الميت ابتداء، و القول بجوازه بحسب البقاء.

و تحقيق الكلام في هذه المسألة يستدعي التكلم في مقامين:

1- تقليد الميت ابتداء

ذهبت العامة إلى جوازه و من ثمة قلدوا أشخاصا معينين من أموات علمائهم و وقع ذلك عند أصحابنا «قدهم» مورد الكلام، و المشهور بل المتسالم عليه عندهم عدم الجواز، و نسب القول بالجواز إلى المحدثين و إلى الميرزا القمي (قده) كما مر و الصحيح أن خلافه كمخالفة المحدثين غير مانعين عن دعوى التسالم على عدم مشروعية تقليد الميت ابتداء. و سرّه أن المحقق القمي إنما جوّز تقليد الميت بحسب الابتداء تطبيقا للمسألة على مسلكه و جريا على ما هو الصحيح عنده من انسداد باب العلم بالأحكام، و أن الامتثال الجزمي و هو الاحتياط متعذر على المكلفين، و أن العقل يتنزل معه الى امتثالها ظنا، لانّه المقدور في حقهم فالمتعين على المكلفين إنما هو العمل بالظن بلا فرق في ذلك بين الظن الحاصل من فتاوى العلماء الاحياء و بين الظن الحاصل من فتاوى أمواتهم.

و هذا فاسد مبنى و بناء:

أمّا بحسب المبنى فلما ذكرناه في بحث الانسداد من أن دعوى انسداد باب العلم بالأحكام فاسدة من أساسها، حيث أنها تبتنى على أحد أمرين على سبيل منع الخلو:

«أحدهما»: دعوى عدم حجية الظواهر بالنسبة إلى غير المقصودين بالافهام.

و «ثانيهما»: البناء على عدم حجية الخبر الموثوق به.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست