responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 95

(مسألة 9) الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت، و لا يجوز تقليد الميت ابتداء (1).


تساووا في الفضيلة أم اختلفوا، فان حال المقام حال الخبرين إذا دلّ كلاهما على حكم واحد.

حيث أن المجتهد إذا أفتى مستندا إلى الجامع بينهما فقد استند إلى الحجة و إن لم يعين أحدهما، إذ لا دليل على لزوم تعيين المستند بوجه، بل التعيين أمر غير ممكن لانه بلا مرجح فالحجة هو الجامع بين الروايتين.

و أمّا عند التعدد مع الاختلاف في الفتوى فلما يوافيك في المسألة الثالثة عشرة من أن الوظيفة حينئذ هو الاحتياط لسقوط الفتويين أو الفتاوى عن الحجية بالتعارض فلا حجة ليجب تعيينها أو لا يجب.

هذا كله إذا أريد بالمعين ما يقابل المتعدد. و أمّا لو أريد به ما يقابل المردد فالتقييد صحيح إلا أنه أمر لا حاجة إليه لأن المردد لا ماهية و لا وجود له ليكون قابلا للحكم عليه بالحجية أو بغيرها.

اشتراط الحياة في المقلد

(1) قد اختلفوا في اعتبار الحياة في من يرجع إليه في التقليد و عدمه على أقوال ثلاثة:

«أحدها»: جواز تقليد الميت مطلقا ابتداء و استدامة. و نسب ذلك إلى الأخباريين و وافقهم من الأصوليين المحقق القمي (قده) في جامع الشتات في موردين حيث سئل في أحدهما عن جواز الرجوع الى فتوى ابن أبي عقيل (قده) فأجاب بما حاصله: ان الأقوى عندنا جواز تقليد الميت بحسب الابتداء فلا مانع من الرجوع إليه. و قال في ثانيهما: أن الأحوط الرجوع إلى الحي، و الاحتياط في كلامه من

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست