responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 85

ما دل على جواز التقليد


و أما ما يمكن أن يستدل به المجتهد على جواز التقليد في الشريعة المقدسة فهو أمور:

«منها»: السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع عنها و قد تقدمت. و هي تقتضي جواز التقليد و الإفتاء كليهما.

و «منها»: قوله عز من قائل: فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون [1] فإنها تدلنا على وجوب النفر حسب ما تقتضيه لو لا التحضيضية كما تدلنا على وجوب التفقه و الإنذار لأنهما الغاية الداعية إلى الأمر بالنفر و تدلنا أيضا على أن مطلوبية التفقه و الإنذار ليست لأجل نفسيهما. بل من جهة احتمال التحذر بواسطتهما، فالغاية من ذينك الواجبين هو التحذر عند الإنذار و حيث أن الآية مطلقة فيستفاد منها أن التحذر عقيب الإنذار واجب مطلقا سواء حصل العلم من إنذار المنذرين أم لم يحصل.

و توضيحه: ان الحذر على ما يستفاد من مشتقاته و موارد استعمالاته عنوان للعمل و ليس عبارة عن الخوف النفساني فحسب و معناه التحفظ عن الوقوع فيما لا يراد من المخاوف و المهالك- مثلا- إذا حمل المسافر سلاحه في الطريق المحتمل فيه اللص أو السبع للمدافعة عن نفسه أو ماله يقال: إنه تحذّر فهو فعل اختياري و ليس بمعنى الخوف كما مر و قد دلت الآية المباركة على وجوبه و بما أن التحذر غير مقيد فيها بصورة حصول العلم من إنذار المنذرين لكي يجب التحذر بالعلم المستند إلى الإنذار فلا مناص من الالتزام بوجوب التحذر عقيب الإنذار مطلقا حصل للمتحذر علم من إنذار المنذرين أم لم يحصل.


[1] التوبة 9: 122.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست