نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 77
(مسألة 7) عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل (1).
(مسألة 8) التقليد هو الالتزام. (2)
مباحث التقليد
(1) لم يرد بذلك البطلان الواقعي بأن تكون أعمال العامي من غير تقليد و لا احتياط فاسدة و ان انكشفت صحتها بعد ذلك، كما إذا بلغ رتبة الاجتهاد و أدى نظره إلى صحتها.
بل المراد به البطلان عقلا، و عدم جواز الاقتصار على ما اتى به من دون تقليد و لا احتياط و ذلك لان قاعدة الاشتغال تقضى حينئذ ببطلانه.
- مثلا- إذا عقد على أمرية بالفارسية من دون أن يعلم بصحته أو يقلّد من يفتي بها لم يجز له أن يرتب على المرأة آثار الزوجية. و كذا إذا غسل المتنجس مرة واحدة و هو لا يعلم كفايتها لانه ليس له أن يرتب عليه آثار الطهارة لاحتمال بطلان العقد واقعا و عدم صيرورة المرأة بذلك زوجة له أو عدم طهارة المغسول و بقائه على تنجسه فحيث أنه لم يحرز صحة العقد أو كفاية المرة الواحدة فقاعدة الاشتغال تقتضي بطلانه و عدم كفاية الغسل مرة- مع قطع النظر عن الاستصحاب الجاري فيهما- و على الجملة إذا لم يحرز المكلف صحة عمله و احتمل معه الفساد فمقتضى قاعدة الاشتغال أعنى حكم العقل بان الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية عدم ترتيب أثار الصحة عليه.
معنى التقليد
(2) قد عرّف التقليد بوجوه:
«منها»: أن التقليد أخذ فتوى الغير للعمل به.
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 77