responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 75

(مسألة 5) في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا (1) لأن المسألة خلافية.


العمل بالاحتياط فاتى بالصلاة إلى أربع جهات اى كررها اربع مرات، و لا سيما إذا ترددت صلاته بين القصر و التمام لان الاحتياط حينئذ انما يتحقق بالإتيان بثمان صلوات، و إذا فرضنا أن ثوبه الطاهر أيضا مردد بين ثوبين بلغ عدد الصلوات المأتي بها ستة عشر، كما أنا لو فرضنا تردد المسجد أيضا بين شيئين لا يصح السجود على أحدهما أو كان نجسا- مثلا- بلغ عدد الصلوات المأتي بها احتياطا اثنين و ثلاثين.

و قلنا ان تكرار صلاة واحدة اثنين و ثلاثين مرة مع التمكن من الامتثال التفصيلي و الإتيان بالواجب منها عبث و لعب.

لم يمنع ذلك من الحكم بصحة الامتثال لأن الواجب من الامتثال إنما يتحقق بواحدة من تلك الصلوات و هي الصلاة الواقعة إلى القبلة في الثوب و المسجد الطاهرين و هي صلاة صحيحة لا لعب فيها و لا عبث و انما هما في طريق إحراز الامتثال لا أنهما في نفس الامتثال فالصحيح جواز الاحتياط في العبادات و إن كان مستلزما للتكرار و عليه فيجوز ترك طريقي الاجتهاد و التقليد و الأخذ بالاحتياط استلزم التكرار أم لم يستلزم.

(1) لان جواز الاحتياط ليس من المسائل القطعية التي لا تحتاج الى الاجتهاد و التقليد و انما هو مورد الخلاف فلا مناص في الاستناد الى الاحتياط من تحصيل العلم بجوازه و مشروعيته اجتهادا أو تقليدا و (سرّه) انه لو لم يقلد من يجوّز الاحتياط و لم يجتهد في جوازه بل احتاط مع احتماله عدم الجواز لم يطمئن بعدم العقاب لفرض احتمال الحرمة و كونه مستحقا للعقاب بارتكابه، و حيث أن العقل يرى وجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب و يجب أن يكون المكلف مأمونا من جهته فلا مناص من أن يستند في جوازه إلى التقليد أو الاجتهاد، إذ لا مؤمّن غيرهما.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست