responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 64

«الثالثة»:


أن الاجتهاد هل هو مقدم على التقليد أو أنهما في عرض واحد؟

لا شبهة في عدم وجوب التصدي لتحصيل ملكة الاجتهاد لما يأتي- قريبا- من أن الاجتهاد ليس بواجب عيني على المكلفين بل المكلف له أن يرجع إلى فتوى من يجوز تقليده، لأنه مقتضى إطلاق أدلة التقليد، و للسيرة العقلائية- الممضاة بعدم الردع عنها في الشريعة المقدسة- الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم و إن كان متمكنا من تحصيل العلم بالمسألة فالتقليد و تحصيل الاجتهاد في عرض واحد. هذا في غير الواجد للملكة.

و أمّا من له ملكة الاستنباط إذا لم يتصد للاجتهاد بالفعل فهل له التقليد من غيره أو يتعين عليه الاجتهاد؟ تقدم تفصيل الكلام في ذلك عند التكلم على أقسام الاجتهاد و قلنا ان من له الملكة لا يجوز له الرجوع الى فتوى غيره و ذلك:

لأن مقتضى العلم الإجمالي تنجز الأحكام الواقعية على من له ملكة الاجتهاد فلا بد عليه من الخروج عن عهدة التكاليف المنجزة في حقه و تحصيل المؤمن من العقاب و لا ندري أن فتوى الغير حجة في حقه و ان عمله على طبقه مؤمن العقاب لأنا نحتمل أن يجب عليه العمل على فتوى نفسه و نظره و مع الشك في الحجية يرجع إلى أصالة عدم الحجية كما برهنا عليه في محله و هذا بخلاف الفاقد للملكة لعدم احتمال وجوب الاجتهاد في حقه لما مرّ من أن الاجتهاد واجب كفائي و ليس بواجب عيني على المكلفين.

7- حكم الاجتهاد في نفسه

قد ظهر مما سردناه أن الاجتهاد الذي هو عديل الاحتياط و التقليد واجب

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست