responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 63

..........

«الاولى»:


أن المتمكن من الاجتهاد و التقليد هل له أن يمتثل بالاحتياط فهو في عرض الأولين أو أنه في طولهما؟

يأتي تحقيق ذلك عند التكلم على مشروعية الاحتياط و نبين هناك أن الاحتياط و الامتثال الإجمالي في عرض الامتثال التفصيلي بالاجتهاد أو التقليد و المكلف مخير بينهما في مقام الامتثال فلا تقدم لهما على الاحتياط.

«الثانية»:

أن المتمكن من الاحتياط هل له الامتثال بالتقليد أو الاجتهاد و أنهما في عرضه أو أن الامتثال بهما إنما هو في فرض العجز عن الاحتياط بمعنى انهما في طول الامتثال به؟

قد يحتمل في المقام أن الاحتياط أعنى الإتيان بجميع المحتملات الموجب للقطع بالامتثال مقدم على الاجتهاد و التقليد لعدم كونهما موجبين للجزم بامتثال الحكم الواقعي و غاية الأمر أنهما يوجبان الظن به، و لا شبهة في أن الامتثال القطعي مقدم على الظني لدى العقل و ان كان القطعي إجماليا و الظني تفصيليا.

و يدفعه: أن الشارع بعد ما نزّل الأمارات الظنية منزلة العلم بأدلة اعتبارها لم ير العقل أيّ فرق بين الامتثال الموجب للقطع الوجداني بالفراغ بالإتيان بجميع المحتملات و بين الامتثال القطعي التعبدي بالإتيان بما قامت الحجة على وجوبه هذا إذا كان الاحتياط امرا سائغا و مأمورا به شرعا. و أما إذا كان مبغوضا لاستلزامه الإخلال بالنظام أو لم يكن مأمورا به لكونه عسرا أو حرجيا فلا إشكال في عدم كفايته للامتثال أو عدم وجوب اختياره و معه لا بد من الاجتهاد أو التقليد.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست