responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 62

..........


من المسائل عامة البلوى ليستكشف فيها سيرة المتشرعة و أنهم بنوا على الاجزاء في تلك الموارد أو على عدمه.

على أنا لو سلمنا استكشاف السيرة بوجه فمن أين يمكننا إحراز اتصالها بزمان المعصومين(ع) إذ لا علم لنا بأن شخصا واحدا فضلا عن جماعة اتفق له العدول في عصرهم(ع) و بنى على عدم إعادة الأعمال المتقدمة و لم يردع عنه الامام(ع) حتى نستكشف اتصال السيرة بزمانهم و كونها ممضاة عندهم (عليهم السلام) و من الممكن أن تكون السيرة مستندة الى فتوى جماعة من الفقهاء (قدس اللّٰه أسرارهم) و الذي يوقفك على ذلك أن المسألة لو كانت عامة البلوى في عصرهم(ع) لسئل عن حكمها و لو في رواية واحدة و حيث لم ترد إشارة إلى المسألة في شيء من النصوص فنستكشف بذلك أن كثرة الابتلاء بها إنما حدثت في الأعصار المتأخرة و لم يكن منها في عصرهم(ع) عين و لا أثر فالسيرة على تقدير تحققها غير محرزة الاتصال بعصرهم و لا سبيل معه إلى إحراز أنها ممضاة عندهم(ع) أو غير ممضاة.

و الخلاصة أن مقتضى القاعدة وجوب الإعادة أو القضاء عند قيام الحجة على الخلاف اللّهم إلا في الصلاة إذا كان الإخلال بغير الوقت و القبلة و الركوع و السجود و الطهور و ذلك لحديث لا تعاد على ما هو الصيح من شموله للجاهل القاصر أيضا كما تقدم.

6- هل الأمور الثلاثة في عرض واحد؟

هل الاجتهاد و التقليد و الاحتياط في عرض واحد و أن المتمكن من أحدها يتمكن من الامتثال بالآخرين أو أنها أمور مترتبة و لا تصل النوبة إلى واحد منها إلا بعد تعذر الأمر السابق عليه؟

الكلام في ذلك يقع في جهات:

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست