responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 417

(مسألة 68) لا يعتبر الأعلمية في ما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد (1)


و إن لم يتصد لاستنباطها، و قد أسلفنا عند التكلم على الاجتهاد أن واجد الملكة لا يجوز له التقليد بوجه لعدم شمول الأدلة له.

أما آية النفر فلأنها دلت على حجية إنذار المنذر بالإضافة إلى من لا يتمكن من التفقه في الدين دون من هو مثل المنذر في القدرة على التفقه و الإنذار.

و أما آية السؤال فلأنها- على تقدير دلالتها- انما تدل على حجية جواب العالم لمن ليس له سبيل إلى التعلم غير السؤال، و لم تدل على حجيته بالإضافة إلى من يتمكن من التعلم بالاجتهاد.

و أما الروايات فلأن القدر المتيقن من مداليلها حجية فتوى الفقيه على من لا يتمكن من تحصيل العلم بالواقع، و كذلك السيرة لعدم جريانها فيمن يتمكن من تحصيل العلم بنفسه، فان الطبيب المتمكن من الطبابة و العلاج لنفسه أو لأولاده- مثلا- لا نستعهد رجوعه أو إرجاعه المريض إلى طبيب آخر، فصاحب الملكة لا مسوغ لتقليده. و قد مر أن شيخنا الأنصاري (قده) ادعى الإجماع على عدم جواز التقليد له فلا مناص من أن يجتهد أو يحتاط.

و المتحصل عدم جواز التقليد في المسائل الأصولية مطلقا أما مع التمكن من الاجتهاد في الأحكام الفرعية فلأجل عدم انفكاكه عن التمكن من الاجتهاد في المسائل الأصولية و قد عرفت أن واجد الملكة ليس له التقليد فيما يتمكن من الاجتهاد فيه. و أما مع العجز عن الاجتهاد في الأحكام الفرعية فلانه لا يترتب أي فائدة على التقليد في المسائل الأصولية حينئذ.

ما لا يعتبر فيه الأعلمية:

(1) قد أسلفنا أن من جملة الشرائط المعتبرة فيمن يرجع إليه في التقليد هو

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست