responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 413

..........


و ذلك لان الشك فيها بعينه الشك في الاحكام، و من الظاهر أن المرجع في الأحكام الشرعية المترتبة على تلك الموضوعات المستنبطة هو المجتهد، فالرجوع فيها إليه عبارة أخرى عن الرجوع إليه في الأحكام المترتبة عليها.

- مثلا- إذا بنى المجتهد على عدم صحة صلاة الرجل إذا كانت بحياله أمرية تصلي أو العكس، إلا أن يكون الفاصل بينهما عشرة أذرع فمعنى ذلك أن الصلاة اسم للاجزاء و الشرائط التي منها عدم كونها واقعة بحذاء أمرية تصلى، كما أن المجتهد إذا كتب في رسالته أن الغناء هو الصوت المشتمل على الترجيع سواء أ كان مطربا أم لم يكن فمعناه أن الحرمة الشرعية انما ترتبت على الأعم من الصوت المطرب و غيره مشروطا بان يشتمل على الترجيع، و المتحصل أن الرجوع في الموضوعات المستنبطة إلى المجتهد رجوع إليه في أحكامها و التقليد فيها من التقليد في الفروع.

4- التقليد في مبادئ الاستنباط:

و هي العلوم الأدبية و اللغة و علم الرجال و هل يجوز للمجتهد أن يقلد عالما من علماء الأدب أو الرجال في شيء من القواعد الأدبية أو في تفسير كلمة أو فيما يرجع الى الرجال حتى يرتب على ذلك حكما من الأحكام الشرعية عند التصدي لاستنباطها عن مداركها؟

الصحيح عدم جريان التقليد في تلك الأمور و ذلك لأن مشروعية التقليد انما ثبتت بالسيرة و الكتاب و السنة و لا يشمل شيء منها للمقام. أما الكتاب فلأن قوله عز من قائل فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ .. [1] انما يدل على مشروعية التقليد في الأحكام الشرعية الراجعة إلى الدين، و من الظاهر أن القاعدة الأدبية أو وثاقة راو و عدمها ليست من الدين بوجه. و أما السنة فلأن


[1] التوبة 9: 122.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست