responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 412

..........

2- التقليد في الموضوعات الصرفة:


إذا رأى المجتهد أن المائع المعين خمر- مثلا- أو أنه مما أصابته نجاسة فهل يجب على من قلده متابعته في ذلك و يعامل مع المائع المعين معاملة الخمر أو ملاقي النجاسة؟

لا ينبغي التوقف في عدم جواز التقليد في الموضوعات الصرفة، لأن تطبيق الكبريات على صغرياتها خارج عن وظائف المجتهد حتى يتبع فيها رأيه و نظره فان التطبيقات أمور حسية و المجتهد و المقلد فيها سواء بل قد يكون العامي أعرف في التطبيقات من المجتهد فلا يجب على المقلد ان يتابع المجتهد في مثلها.

نعم إذا أخبر المجتهد عن كون المائع المعين خمرا أو عن اصابة النجس له و كان إخباره اخبارا حسيا جاز الاعتماد على إخباره إلا أنه لا من باب التقليد بل لما هو الصحيح من حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية، و من ثمة وجب قبول خبره على جميع المكلفين و ان لم يكونوا مقلدين له كسائر المجتهدين.

3- التقليد في الموضوعات المستنبطة:

كالصلاة و الصوم و الزكاة و غيرها مما وقع الكلام في أنها أسام للصحيحة أو الأعم، أو الموضوعات العرفية و اللغوية كما في الغناء و نحوه فإذا بنى المجتهد على أن السورة لا يعتبر في مسمى الصلاة و انها اسم للاجزاء و الشرائط غير السورة، أو أن الغناء هو الصوت المطرب لا ما اشتمل على الترجيع من غير طرب فهل يجب على العامي أن يقلده فيهما أو أن الموضوعات المستنبطة من الشرعية و العرفية و غيرهما خارجة عن الأحكام الشرعية و لا يجرى فيها التقليد بوجه؟

الصحيح وجوب التقليد في الموضوعات المستنبطة الأعم من الشرعية و غيرها

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست