responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 388

إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم (1) بل مع وجود الأعلم و إمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا.

(مسألة 57) حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه (2) و لو لمجتهد آخر.


و من هنا ذكرنا في بحث التفسير أن أمر المعجزة انما هو بيد مدعى النبوة و انه ليس للناس أن يقترحوا المعجزة على مدعيها و قد ورد في بعض الروايات عن النبي(ص) ما مضمونه أن اقتراح المعجزة غير راجع الى الناس، و ليس أمر تعيينها بيدهم و إنما ذلك إلى اللّٰه فهو الذي يعين معجزة للنبي [1].

(1) يأتي في المسألة الثامنة و الستين أن الأعلمية غير معتبرة في حجية القضاء و نفوذ حكم الحاكم في المترافعين. بل الأعلم و غيره سيان، إذا اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى مطلقا سواء أ كان مختار المنكر أعلم أم لم يكن.

حكم الحاكم لا يجوز نقضه:

(2) قد يستدل عليه بالإجماع و اخرى بما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة من قوله (عليه السلام): فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم اللّٰه، و علينا رد، و الراد علينا الراد على اللّٰه و هو على حد الشرك باللّه [2].

و يرد عليهما: أن الإجماع ليس من الإجماع التعبدي الكاشف عن قوله(ع) لاحتمال استناد المجمعين إلى المقبولة أو غيرها من الوجوه المذكورة في المقام فلا يمكن الاستدلال به بوجه. و أمّا المقبولة فهي على ما أشرنا إليه غير مرة ضعيفة السند لعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة فلاحظ.


[1] راجع البرهان: تفسير سورة الإسراء الآية 90.

[2] المروية في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست