نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 388
إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم (1) بل مع وجود الأعلم و إمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا.
(مسألة 57) حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه (2) و لو لمجتهد آخر.
و من هنا ذكرنا في بحث التفسير أن أمر المعجزة انما هو بيد مدعى النبوة و انه ليس للناس أن يقترحوا المعجزة على مدعيها و قد ورد في بعض الروايات عن النبي(ص) ما مضمونه أن اقتراح المعجزة غير راجع الى الناس، و ليس أمر تعيينها بيدهم و إنما ذلك إلى اللّٰه فهو الذي يعين معجزة للنبي [1].
(1) يأتي في المسألة الثامنة و الستين أن الأعلمية غير معتبرة في حجية القضاء و نفوذ حكم الحاكم في المترافعين. بل الأعلم و غيره سيان، إذا اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى مطلقا سواء أ كان مختار المنكر أعلم أم لم يكن.
حكم الحاكم لا يجوز نقضه:
(2) قد يستدل عليه بالإجماع و اخرى بما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة من قوله (عليه السلام): فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم اللّٰه، و علينا رد، و الراد علينا الراد على اللّٰه و هو على حد الشرك باللّه [2].
و يرد عليهما: أن الإجماع ليس من الإجماع التعبدي الكاشف عن قوله(ع) لاحتمال استناد المجمعين إلى المقبولة أو غيرها من الوجوه المذكورة في المقام فلا يمكن الاستدلال به بوجه. و أمّا المقبولة فهي على ما أشرنا إليه غير مرة ضعيفة السند لعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة فلاحظ.