responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 385

(مسألة 55) إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة- مثلا- أو العقد بالفارسي، و المشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان، لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع أيضا (1) لأنه متقوم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين و كذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه، و مذهب الآخر صحته.

اختلاف المتعاملين تقليدا أو اجتهادا:


(1) قد يقال ببطلان المعاملة بالإضافة إلى كل من المتعاملين نظرا إلى أن المعاملة هي المعاقدة بين الالتزامين و لا إشكال في أنها قائمة بالطرفين، فإذا حكم ببطلانها بالإضافة إلى المشتري- مثلا- لم يكن مناص من الحكم ببطلانها بالإضافة إلى البائع أيضا، إذ لا معنى لصحتها بالإضافة إلى أحدهما و بطلانها بالإضافة إلى الآخر، لأنها قائمة بالطرفين، فلا يقاس أبواب العقود و المعاملات بالأحكام التكليفية، لأنها يمكن أن تثبت في حق أحد دون آخر كالغسالة التي يرى بعضهم طهارتها و هي محكومة بالنجاسة عند غيره.

و قد يقال: بصحتها بالإضافة إلى كليهما، لأن المعاقدة و المعاملة أمران قائمان بطرفي المعاملة فإذا صححناها في طرف دل ذلك بالدلالة الالتزامية على صحتها في الطرف الآخر أيضا.

و لا يمكن المساعدة على شيء منهما، و ذلك لان الحكم بالصحة في كلا الطرفين- عند صحتها بالإضافة إلى أحدهما- كما أصر عليه شيخنا المحقق في حاشيته على المكاسب أو الحكم بالفساد عند الحكم بفسادها بالإضافة إلى أحدهما، كما بنى عليه الماتن انما هو بحسب الحكم الواقعي لوضوح أن مع فساد المعاملة واقعا من طرف المشتري- مثلا- لا معنى لصحتها من طرف البائع كما لا معنى لفسادها من أحد الطرفين مع

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست