responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 379

(مسألة 51) المأذون، و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف، أو في أموال القصر، ينعزل بموت المجتهد (1) بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر فإنه لا تبطل توليته و قيمومته على الأظهر (2)

المأذون و الوكيل عن المجتهد:


(1) فإنه لا معنى لبقاء الاذن بعد موت المجتهد الآذن في التصرفات كما ان الوكالة تبطل بموت الموكل لخروجه عن أهلية التصرف بالموت، و مع عدم أهلية الموكل للتصرف لا معنى للاستنابة و الوكالة عنه، إذ الوكيل هو الوجود التنزيلي للموكل و من هنا تنسب تصرفاته الى موكله و اليه يتوجه الأمر بالوفاء بتلك التصرفات من بيع أو شراء أو إجارة و نحوها.

(2) يأتي في المسألة الثامنة و الستين أن الفقيه لم تثبت له الولاية المطلقة في زمان الغيبة ليتمكن من نصب المتولي و القيم و نحوهما، إذا جعله المتولي أو القيم في الحقيقة من التوكيل دون جعل التولية أو القيمومة. و قد تقدم أن بموت الموكل تبطل وكالة الوكيل.

و دعوى: أن جعل القيمومة أو التولية ليس من جهة عموم الولاية الفقيه حتى يدفع بعدم الدليل عليه. بل من جهة أن إعطاء هذه المناصب من الوظائف الراجعة إلى القضاة.

مندفعة: بأن الفقيه إذا أنكرنا ثبوت الولاية المطلقة له فانى له إعطاء هذه المناصب لغيره فإنه يحتاج الى دليل و لم يدلنا اي دليل على أن القاضي يتمكن من إعطائها. و قوله في مقبولة عمر بن حنظلة: فإني قد جعلته عليكم حاكما [1]


[1] المروية في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست