responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 376

..........


و أما لو لم يتمكن من الاحتياط كما إذا أهوى إلى السجود فشك في أنه ركع أم لم يركع، و لم يعلم أن الدخول في مقدمة الجزء المترتب على المشكوك فيه محقق للتجاوز أو لا بد في صدقه من الدخول في الجزء المترتب نفسه فان الاحتياط بالإتيان بالركوع ثانيا غير ممكن و لو رجاء لانه من المحتمل أن يكون المكلف آتيا بالركوع واقعا أو بالتعبد لقاعدة التجاوز و كفاية الدخول في مقدمة الجزء المترتب، و معه يكون الإتيان بالركوع ثانيا زيادة ركنية مبطلة للصلاة، كما لا يتمكن من قطع الصلاة و استينافها من الابتداء، لاحتمال أن تكون صلاته صحيحة واقعا و المشهور حرمة قطع الفريضة فللمسألة صورتان:

و ذلك لان المكلف قد يكون مأمورا بالتعلم قبل ذلك لتمكنه منه و اطمئنانه أو احتماله الابتلاء بالمسألة و يتركه بالاختيار. و قد لا يكون مكلفا بتعلمها لغفلته أو لعلمه و اطمئنانه بعدم ابتلائه بالمسألة.

(أما الصورة الأولى) [إذا كان المكلف مأمورا بالتعلم قبل ذلك]:

فلا شبهة في تنجز التكليف الواقعي في تلك الصورة لتمكن المكلف من التعلم، و اطمئنانه، أو احتماله الابتلاء و انما تركه بالاختيار فلا مناص له من أن يخرج عن عهدة التكليف المتوجه اليه لقدرته على الإتيان بالمأمور به و غاية الأمر انه غير متمكن من إحراز الامتثال.

و حيث أن المسألة اتفقت في أثناء الصلاة و أن مفروضنا عدم جواز قطعها و استينافها من الابتداء الموجب لحصول القطع بالامتثال، كما هو المشهور بينهم (قدس اللّٰه أسرارهم) فلا مناص من أن يبني على أحد طرفي الشك حال الصلاة و يتمها رجاء بقصد أن يسأل المسألة بعد الصلاة.

فإن افتى مقلده بصحتها فهو لا تجب عليه إعادتها لانه اتى بها رجاء اي مضيفا بها الى اللّٰه و هو كاف في صحة عمله و عباديته. و إذا أفتى بالفساد يعيدها أو يقضيها خارج الوقت. بمعنى انه يرتكب قطع الفريضة- احتمالا- و ان قلنا بعدم

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست