responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 375

(مسألة 49) إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها (1) يجوز له أن يبنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، و أنه إذا كان ما اتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك، و كان ما فعله مطابقا للواقع، لا يجب عليه الإعادة.


لوجوبه من دون وجوب التعلم ثم إن التعليم إنما يجب- وجوبا طريقيا- في خصوص الأحكام الإلزامية لما مرّ من أن الاحكام الترخيصية من المباحات و المستحبات و المكروهات لا يجب فيها التعلم و التقليد، لانه لا مفسدة في ارتكابها أو تركها، و مع عدم وجوب التعلم لا معنى لوجوب التعليم.

و المتلخص أن الأدلة المستدل بها على وجوب تبليغ الاحكام و تعليمها مختصة بالأحكام الإلزامية و لا تعم الترخيصية بوجه، و من هنا لا يجب على المجتهد الإفتاء بالإباحة في المباحات بل له الإفتاء فيها بالاحتياط لمكان انها خلاف المشهور أو لغير ذلك من الوجوه المناسبة للاحتياط.

إذا ابتلى في أثناء الصلاة بما لا يعلم حكمه:

(1) ذكرنا فيما تقدم أن المسائل التي يبتلى بها المكلف يجب ان يتعلمها كما مر فإذا تعلمها قبل الابتلاء بها فهو. و أما إذا لم يتعلم مسائل الشك و السهو- مثلا- و ابتلى بها و هو في أثناء الصلاة فإن أمكنه الاحتياط في عمله كما إذا شك في قراءة الفاتحة بعد ما دخل في قراءة السورة و لم يعلم أن بذلك تحقق التجاوز عن الفاتحة لتعددهما أو لم يتحقق لأنهما شيء واحد- مثلا- أو شك في قراءة آية بعد ما دخل في آية أخرى فإن الاحتياط بالإتيان بالقراءة أو الآية المشكوكة ثانيا أمر ممكن إذا اتى بها رجاء لعدم كونها مخلة بصحة الصلاة لأنها ليست من الأركان الموجبة لبطلان الصلاة بزيادتها و نقيصتها.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست