responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 36

..........


قد أسلفنا أن الموضوع للحكم بجواز الرجوع و التقليد انما هو عنوان العالم أو الفقيه أو غيرهما من العناوين التي لا تنطبق على من استنبط مسألة أو مسألتين و نحوهما فيشترط في جواز الرجوع إلى المتجزى أن يستنبط جملة معتدا بها من المسائل على نحو يصدق عليه عنوان الفقيه و العالم هذا كله حسب ما تقتضيه الأدلة اللفظية في المقام.

و أما السيرة العقلائية فهي تقتضي جواز الرجوع إليه فيما استنبطه و إن كان قليلا غايته لانه من رجوع الجاهل إلى العالم حيث أن استنباطه و اطلاعه على بقية المسائل و عدمهما أجنبيان عما علم به و استنبطه. و هذه السيرة هي المتبعة في المقام و يأتي عند التكلم على شرائط المجتهد أن الأدلة اللفظية غير رادعة عنها بوجه.

«الجهة الرابعة»: نفوذ قضائه و جواز أن يتصدى للأمور الحسبية و عدمهما

و الصحيح عدم نفوذ قضاء المتجزى و عدم جواز أن يتصدى للأمور الحسبية لأن الموضوع في لسان الأدلة المثبتة لهذه الاحكام إنما هو عنوان العالم و الفقيه و العارف و غيرها من العناوين التي لا يصدق على من استنبط حكما أو حكمين و نحوهما فلا ينفذ قضاء المتجزى حتى يستنبط جملة معتدا بها من الاحكام و يصدق عليه العناوين المأخوذة في لسان الاخبار كما يأتي تفصيله في محله إن شاء اللّٰه.

4- التخطئة و التصويب

لا شبهة و لا خلاف في الأمور النفس الأمرية و الواقعية التي لا يتوقف تحققها على اعتبار أيّ معتبر و فرض فارض و قد أطبقت كلماتهم [1] على أن العقل قد يصيبها في إدراكه و قد يخطى بلا فرق في ذلك بين أن يكون الأمر الواقعي من


[1] نعم ذهب عبد اللّٰه بن الحسن العنبري إلى أن كل مجتهد مصيب في العقليات كما في الفروع. كذا في المستصفى ج 2 ص 358 و كتاب الاحكام في أصول الأحكام للآمدى ج 4 ص 239.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست