responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 351

و كذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء (1) بين الناس


إلا أن أخبارهما عن النجاسة مما لا حرمة له لفرض صدقهما في أخبارهما، و مقامنا من هذا القبيل.

نعم لا يجوز للفاسقين أن يشهدا الطلاق و ان اعتقد المجرى للطلاق أو الزوجان عدالتهما، و ذلك لان المرأة بحضورهما يرتب على نفسها آثار الطلاق الصحيح و انها مخلاة عن الزوج فيزوج نفسها من غيره إذا انقضت عدتها مع أنها أمرية ذات بعل و هذا بخلاف أمثال المقام فإنه لا يتصور أي محذور في إفتاء غير العادل و ان اعتقد الجاهل عدالته، و لا يجب عليه أن ينبه السائل بفسقه ابدا، اللهمّ إلا أن يكون التصدي للإفتاء ظاهرا في الإنباء عن عدالته كما قد يتفق في بعض المقامات بحيث لو افتى المجتهد بعد السؤال لكان ظاهره الاخبار عن عدالته و استجماعه الشرائط فإنه من قبيل إظهار العدالة ممن لا عدالة له و هو كذب حرام.

قضاؤه من لا أهلية له للقضاء:

(1) ان من ليس له أهلية القضاء يحرم أن يتصدى للقضاوة لأنه ليس بمنصوب لها و لو على نحو العموم، و معه لو تصدى لذلك تعين أن يكون من الشق الثالث من الشقوق الثلاثة الواردة في قوله(ع) مخاطبا لشريح: قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي، أو وصي نبي، أو شقي [1] لوضوح انه ليس بنبي و لا انه من أوصيائه فان مفروضنا عدم أهليته للقضاء.

نعم لا بأس بإبداء نظره في أمر المترافعين بان يقول: قولك هذا هو الصحيح بنظري أو ليس بصحيح عندي. و أما القضاء الذي هو الاخبار عن الحكم المشخص


[1] المروية في ب 3 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست