responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 349

(مسألة 43) من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء (1).

فتوى من لا أهلية له للفتوى:


(1) قد يراد ممن لا أهلية له من ليست له ملكة الاجتهاد، و قد يراد به من لا أهلية له للفتوى من سائر الجهات ككونه فاسقا أو غير اعلم و نحوهما.

أمّا من ليست له ملكة الاجتهاد و لكنه يفتي الناس بالقياس و الاستحسان و نحوهما فلا ينبغي التردد في أن إفتائه حرام، لأنه اسناد للحكم الى اللّٰه سبحانه من غير حجة و دليل، حيث انه لم يأذن له بذلك فلا محالة يكون إفتائه افتراء على اللّٰه لانه عز من قائل قد حصر الأمر في شيئين: ما اذن به، و ما هو افتراء. و قال قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ [1].

هذا مضافا الى الروايات المصرحة بحرمته و هي من الكثرة بمكان عقد لها بابا في الوسائل و أسماه باب عدم جواز القضاء و الإفتاء بغير علم بورود الحكم من المعصومين(ع) [2] بل لو قال مثله: ان نظري كذا أو فتواى هكذا ارتكب معصية ثانية لكذبه، فان مفروضنا انه لا نظر و لا رأي له و بذلك يندرج فيمن قضى- و لو بالحق- و هو لا يعلم [3].


[1] يونس 10: 59.

[2] لاحظ الباب 4 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.

[3] عن احمد عن أبيه رفعه عن أبي عبد اللّٰه(ع) قال: القضاة أربعة:

ثلاثة في النار و واحد في الجنة: رجل قضى بجور و هو يعلم فهو في النار، و رجل قضى بجور و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم فهو في النار و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في الجنة. المروية في ب 4 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست