responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 341

..........


- شكا ساريا- في اجتهاده و احتمل أن يكون علمه السابق جهلا مركبا، أو ظهر له فسق الشاهدين واقعا.

و الوجه في وجوب الفحص على المكلف و عدم جواز البقاء له على تقليده هو انه يشك في حجية نظره و فتواه، و لا مسوغ معه للبقاء على تقليده، كما لا مسوغ لتقليده بحسب الحدوث، لعدم الفرق في ذلك بين الحدوث و البقاء.

ففي هذه الصورة أيضا لا أثر للشك في صحة التقليد و فساده بالإضافة إلى الأثرين المتقدمين أعني حرمة العدول و جواز البقاء لما قد عرفت من انه لو كان عالما من صحة تقليده لاستناده الى علمه الوجداني أو التعبدي لم يجز له البقاء على تقليده، كما لا يجوز تقليده حدوثا فضلا عما إذا شك فيها، كما يجب عليه العدول عن تقليده، فبالاضافة الى التقليد في نفسه، و جواز العدول و البقاء لا اثر للشك بوجه.

«الجهة الثانية»: ما إذا شك في صحة تقليده و فساده

بالإضافة إلى أعماله التي اتى بها على طبقه فيشك في وجوب إعادتها أو قضائها، و قد مرّ غير مرة أن المدار في صحة العمل و فساده انما هو بكونه مطابقا للواقع أو مخالفا له، فإذا أحرز المكلف أن أعماله التي اتى بها مطابقة للواقع لانه عمل فيها بالاحتياط، أو اتى بالسورة أو التسبيحات الأربع ثلاثا من باب الرجاء بحيث لم يكن اىّ نقص في عمله لم تجب عليه إعادته أو قضائه، كما أنه إذا علم بمخالفتها للواقع فيما يرجع إلى الأركان من الطهور و الركوع أو غيرهما مما ورد في حديث لا تعاد وجبت إعادتها أو قضائها، لعدم إتيانه بما هو المأمور به على الفرض، و مقتضى حديث لا تعاد وجوب الإعادة إذا أخل بالأركان في صلاته.

و أما لو علم بمخالفتها للواقع في غير الأركان من الاجزاء و الشرائط المعتبرة في المأمور به، كما إذا أخل بالسورة أو اكتفى بالتسبيحات الأربع مرة واحدة فإن كان جهله قصوريا عذريا، كما إذا اعتمد على علمه الوجداني أو التعبدي كالبينة

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست