responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 328

..........


كلما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه و لا اعادة عليك فيه [1] لعدم تقييدهما بما إذا التفت المكلف إلى الأمور المعتبرة في عمله حال الاشتغال به و إن كان يشك في صحته بعد العمل فإنه أمر غالب الاتفاق، إذ العامل يأتي بالعمل و هو ملتفت إلى الأمور المعتبرة فيه من الاجزاء و الشرائط إلا أنه إذا مضت عليه برهة من الزمان نسي كيفية عمله و لم يتذكر أنه كيف أتى به بل قد ينسى الإنسان في اليوم ما أكله في اليوم السابق عليه، مع الجزم بالتفاته إليه حين اشتغاله بأكله.

إلا أن في روايتين من رواياتها اعتبرت الالتفات و الا ذكرية حال العمل في جريان القاعدة:

«إحداهما»: حسنة بكير بن أعين قال: قلت: له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك [2].

و «ثانيتهما»: رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه(ع) انه قال: إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أ ثلاثا صلى أم أربعا، و كان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، و كان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلك [3] و رواها الحلي في آخر السرائر عن كتاب محمد بن علي ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم. و هاتان الروايتان تدلان على أن قاعدة الفراغ يعتبر في جريانها الاذكرية و الالتفات إلى الأمور المعتبرة في العمل حين الاشتغال به ليكون احتمال المطابقة للواقع على القاعدة و موافقا للطبع و العادة، فلا تجري في موارد احتمال الصحة من باب المصادفة الاتفاقية و ال«يا نصيب» أو «الحظ و البخت».

و على ذلك لا يمكن التمسك بالقاعدة في المقام و ذلك لفرض غفلة المكلف


[1] المرويتان في ب 42 من أبواب الوضوء من الوسائل.

[2] المرويتان في ب 42 من أبواب الوضوء من الوسائل.

[3] المروية في ب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست