responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 319

(مسألة 39) إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، يجوز له البقاء (1) إلى أن يتبين الحال (2).

(مسألة 40) إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و لم يعلم مقداره (3) فان علم بكيفيتها و موافقتها للواقع، أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه فهو.


لأن المكلف لا يتمكن فيها من الاحتياط فلا يمكن أن يؤمر به، و انما يجب عليه العمل بإحداهما، بمعنى أن وظيفته هو الامتثال الاحتمالى وقتئذ فإذا ظن باعلمية أحدهما دار امره بين الامتثال الظني و الاحتمالى و لا شبهة في أن الامتثال الظني مقدم على الاحتمالى.

و بهذا ظهر أن ما افاده الماتن من التخيير عند عدم التمكن من الاحتياط إنما يتم إذا لم يظن اعلمية أحدهما، و أمّا معه فلا مجال للتخيير بل المتعين هو الأخذ بفتوى من يظن أعلميته.

(1) للاستصحاب.

(2) و لا يجب عليه التبين لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية.

العلم بإتيان العبادات من غير تقليد و الشك في مقدارها

(3) أو اتى باعماله عن التقليد غير الصحيح و جرى عليه برهة من الزمان فهل تجب إعادة أعماله السابقة أولا؟ للمسألة صور:

«الاولى»: ما إذا انكشفت مخالفة ما اتى به للواقع.

«الثانية»: ما إذا انكشفت مطابقة ما اتى به للواقع.

«الثالثة»: ما لو لم ينكشف له الخلاف و لا الوفاق.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست