responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 314

(مسألة 36) فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور: «الأول»: أن يسمع منه شفاها (1).


منه الوضوء؟! فإنه لو علم بالحال و إن كان لم يتوضأ، إلا أنه قد توضأ على الفرض و لو لجهله بالحال، إذا التفصيل في المقام بين ما إذا كان التقليد على وجه التقييد، و ما إذا كان على وجه الداعي كما صنعه الماتن مما لا محصل له.

بل الصحيح في أمثال المقام و الاقتداء أن يفصل على وجه آخر و هو أن يقال:

إن من قلّده أو ائتم به باعتقاد انه زيد- مثلا- إما أن يكون ممن يجوز تقليده و الاقتداء به لمكان علمه و عدالته من غير أن يعلم بالمخالفة بينه و بين زيد في الفتوى- و هو اعلم منه- و لو إجمالا. و إمّا أن لا يكون كذلك لفسقه أو لعدم عدالته أو للعلم بينهما بالمخالفة.

فعلى الأوّل يصح تقليده و اقتدائه لقابلية من ائتم به أو قلّده للإمامة و التقليد و على الثاني يحكم ببطلانهما، لعدم أهلية من قلده أو ائتم به لهما، و معه يندرج المقام في كبرى المسألة الآتية أعني ما لو قلد من ليس له أهلية الفتوى و يأتي فيه ما سنذكره في تلك المسألة إن شاء اللّٰه.

نعم إذا لم تكن في صلاة المأموم زيادة ركنية و لم تكن صلاته فاقدة الا لمثل القراءة و نحوها كانت صلاته محكومة بالصحة لحديث لا تعاد فما ذكرناه من التفصيل يختص بما إذا اشتملت صلاته على زيادة ركنية و نحوها مما تبطل به الصلاة كما إذا شك بين الواحدة و الثنتين و رجع فيه الى الامام فإنه يندرج في محل الكلام و يأتي فيه التفصيل المتقدم فلاحظ.

طرق تعلم الفتوى

(1) لا شبهة في حجية إخبار المجتهد عما أدى اليه فكره و تعلق به رأيه، لأنه

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست