responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 3

إلى أبي موسى الأشعري: اعرف الأشباه و الأمثال و قس الأمور عند ذلك بنظائرها و اعمد إلى أقربها عند اللّٰه تعالى و أشبهها بالحق [1].

و ممن أخذ بالقياس و الاستحسان أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوفّى سنة 150 هتلقاه من أستاذه حماد بن سليمان المتوفّى سنة 120 هتلميذ إبراهيم ابن يزيد النخعي المتوفّى سنة 96 ه [2] و اعانه على تأسيسه تلميذاه أبو يوسف القاضي المتوفّى سنة 182 و محمد بن الحسن الشيباني المتوفّى سنة 189 [3].

وخامة القياس

و لم يزل أبو عبد اللّٰه جعفر بن محمد الصادق (ع) يعرف أبا حنيفة وخامة القياس و رداءة عاقبته قال له يوما: أيهما أعظم عند اللّٰه تعالى قتل النفس التي حرم اللّٰه قتلها أم الزناء؟ قال أبو حنيفة: القتل فقال الصادق (عليه السلام): فلما ذا قبل اللّٰه تعالى في القتل شاهدين و في الزناء أربعة شهود؟! فوجم أبو حنيفة و لم يدر ما يقول.

ثم قال الصادق (ع) أيهما أعظم عند اللّٰه تعالى الصوم أم الصلاة؟

قال أبو حنيفة الصلاة فقال الصادق (ع) لما ذا تقضى المرأة الصوم أيام الحيض و لا تقضى الصلاة؟! ثم قال: يا عبد اللّٰه اتق اللّٰه و لا تقس فانا نقف غدا بين يدي اللّٰه تعالى نحن و أنت فنقول قال اللّٰه عز و جل و قال رسول اللّٰه (ص) و تقول أنت و أصحابك قسنا و رأينا فيفعل اللّٰه بنا و بكم ما يشاء ان أول من قاس إبليس إذا أمره اللّٰه بالسجود لآدم فقال أنا خير منه خلقتني من نار و خلقته من طين [4].

و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو كان الدين بالرأي لكان أسفل القدم أولى بالمسح من أعلاه [5] و عن النبي (ص) تفترق أمتي على بضع و سبعين فرقة أعظم فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيحلون الحرام و يحرمون الحلال [6] و قد أنكرت الشريعة المقدسة القياس و منعته بتاتا و فيه يقول أبو عبد اللّٰه جعفر بن محمد الصادق (ع) لأبان بن تغلب المتوفّى سنة 141 ه«السنة إذا قيست محق الدين».

و القصة في ذلك انه سأل أبا عبد اللّٰه عن دية قطع إصبع من أصابع المرأة فقال (عليه السلام) عشرة من الإبل قال أبان فإن قطع اثنين قال أبو عبد اللّٰه عشرون من الإبل قال أبان فإن قطع ثلاثة قال أبو عبد اللّٰه:

ثلاثون من الإبل قال أبان فإن قطع أربعة قال أبو عبد اللّٰه: عشرون من الإبل.

فاستغرب ابان هذا الحكم و تعجب كثيرا لأنه عراقي و شائع عند أهل العراق القياس و هو قاض بان قطع الأربعة يوجب أربعين من الإبل فقال يا سبحان اللّٰه ان هذا كان تبلغنا و نحن بالعراق فنقول ما جاء به الا شيطان فعندها رفع «امام الأمة» بصيصا من القول الحق اهتدى به «أبان» إلى الطريق اللاحب و قال له: مهلا يا ابان هذا حكم اللّٰه و حكم


[1] صبح الأعشى ج 10 ص 194.

[2] حجة اللّٰه البالغة ج 1 ص 118.

[3] تاريخ الفلسفة الإسلامية لمصطفى عبد الرزاق ص 205.

[4] اعلام الموقعين ج 1 ص 222.

[5] المحلى لابن حزم ج 1 ص 61.

[6] جامع بيان العلم ج 2 ص 76.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست