responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 29

..........


ثم إن المناسب للبحث في المقام إنما هو خصوص الحكم الأول دون الثاني و الأخير لأنهما يناسبان بحثي التقليد و القضاء حيث يقع فيهما الكلام في أن القاضي و من يرجع إليه في التقليد هل يعتبر أن يكونا مجتهدين بالفعل أو يكفي كونهما ذا ملكة الاجتهاد و إن لم يستنبطا و لو حكما واحدا. و كذا نتكلم في أن المتجزي في الاجتهاد هل ينفذ قضائه و يجوز أن يتصدى للأمور الحسبية و أنه هل يجوز تقليده أو أن القاضي و من يرجع إليه في التقليد يعتبر أن يكونا مجتهدين مطلقين؟ إلا أنا في المقام نشير الى هذين البحثين أيضا على نحو الاختصار فنقول:

لا ريب و لا إشكال في أن المجتهد المطلق الذي قد استنبط جملة وافية من الأحكام يحرم عليه الرجوع إلى فتوى غيره و يجوز أن يراجع إليه في التقليد و يتصدى للقضاء و يتصرف في أموال القصر و نحوه و هذا القسم من الاجتهاد هو القدر المتيقن في ترتب الأحكام المذكورة عليه.

و إنما الكلام في من له الملكة المطلقة إلا أنه لم يتصد للاستنباط أصلا أو استنبط شيئا قليلا من الاحكام و في المتجزي الذي يتمكن من استنباط بعض الاحكام دون بعض إذا استنبط جملة منها بالفعل فالبحث يقع في مرحلتين:

1- الاجتهاد بالقوة و الملكة

و الكلام فيه من جهات:

«الأولى»: في جواز رجوعه إلى الغير.

«الثانية»: في جواز الرجوع إليه.

«الثالثة»: في نفوذ قضائه و جواز تصديه للأمور الحسبية.

«أمّا الجهة الاولى»:

فلا يترتب على البحث عنها أية ثمرة إلا بالإضافة إلى نفس من له الملكة ليفتى في تلك المسألة بالحرمة أو الجواز و ذلك لأن صاحب

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست