responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 287

و تثبت بشهادة العدلين (1).


روايتان تركنا التعرض لهما لضعفهما من حيث السند.

كما أنها قاصرة الدلالة على المدعى، إذ المراد بالوثوق بدين الرجل هو أن يكون الإمام إماميا اثنى عشريا للروايات المانعة عن الصلاة خلف المخالفين، و في بعضها أنهم عنده(ع) بمنزلة الجدر [1] و لم يرد منه أن يكون ظاهره مطابقا للواقع.

و أما الوثوق بالأمانة كما في رواية الشيخ فلانه لم يؤخذ في موضوع جواز الاقتداء بما أنه صفة نفسانية خاصة للقطع بجواز الصلاة خلف من ثبتت عدالته بالبينة أو بالاستصحاب مع عدم اطمئنان النفس بعدالة الإمام. إذا المراد بالوثوق بالأمانة هو الطريق الكاشف عن أمانته و ان كان غير الوثوق و معه تكون الأخبار المتقدمة الدالة على أن حسن الظاهر طريق تعبدي في استكشاف العدالة حاكمة على هذه الرواية، لدلالتها على أن الامانة و العدالة لا ينحصر استكشافهما بالوثوق، فالمتحصل أن حسن الظاهر كاشف عن العدالة في نفسه. و ان لم يكن فيه أي كشف عن الملكة علما أو ظنا.

طرق ثبوت العدالة

(1) لما تقدم من أن البينة بمعنى شهادة العدلين، و ان لم يرد ما يدل على اعتبارها بالخصوص، إلا أنها حجة عقلائية أمضاها الشارع بعمله، لما بيناه في البحث عما يثبت به الاجتهاد و النجاسة من أن البينة بمعنى ما يتبين به الشيء، و قد استعملت بهذا المعنى في غير واحد من الآيات المباركة، و ورد عن النبي(ص) أنه إنما يقضى بالايمان و البينات، اى بمطلق ما يتبين به الشيء لأنه(ص) قد طبق البينة عليها في المرافعات و عمله(ص) هذا يكشف عن حجية البينة بالمعنى المصطلح


[1] المروية في ب 10 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست