responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 258

..........


مستقيما بذلك في الجادة و لا سالكا لها بداع الخوف أو رجاء الثواب.

و بعبارة اخرى أن المكلف- وقتئذ- لا يمكن الوثوق باستقامته، لأنه قد يستقيم و قد لا يستقيم، مع أن المعتبر في العادل أن يوثق بدينه، و لا يتحقق ذلك إلا بالاستمرار في الاستقامة، و كذلك الحال فيما إذا استقام بالإضافة إلى بعض المحرمات دون بعض، و لعل ما ذكرناه من اعتبار الاستمرار في فعل الواجبات و ترك المحرمات هو الذي اراده القائل بالملكة و لم يرد انها ملكة كسائر الملكات و اللّٰه العالم بحقيقة الحال.

«ثانيهما»: أن الاستقامة مع الاستمرار عليها التي فسرنا بها العدالة

المعتبرة في جملة من الموارد لا يضرها ارتكاب المعصية في بعض الأحيان لغلبة الشهوة أو الغضب فيما إذا ندم بعد الارتكاب، لأنه حال المعصية و ان كان منحرفا عن الجادة، إلا أنه إذا تاب رجع إلى الاستقامة، و قد قال عز من قائل في توصيف المتقين إِذٰا مَسَّهُمْ طٰائِفٌ مِنَ الشَّيْطٰانِ تَذَكَّرُوا [1] فالشيطان قد يمس العادل، كما يمس غيره. و قد قيل: ان الجواد قد يكبو. إلا أنه إذا تذكر ندم و رجع إلى الاستقامة و العدل، و المتحصل أن الاستقامة الدائمية بمعنى عدم صدور الحرام من المكلف منذ بلوغه الى آخر عمره غير معتبرة في العدالة.

كما لا تعتبر فيها الاستقامة الخارقة للعادة، كما إذا فرضنا أن الكذبة الواحدة تترتب عليها جملة كثيرة من المنافع الدنيوية و الأخروية، و فرضنا أيضا أن النبي أو الوصي(ع) أخبرنا أن اللّٰه لا يعاقب المكلف بتلك الكذبة إذ يشفع له الشفعاء يوم القيامة فإنه لا يعتبر ترك مثل ذلك في العدالة لاختصاصه كسابقه بقليل من المكلفين بل لا يتحققان إلا في الأوحدي، و لا يحتمل أن تكون العدالة بهذا المعنى معتبرة في موضوعات الأحكام الشرعية لاستلزامه التعطيل كما مر هذا.


[1] الأعراف: 7: 201.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست