نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 24
..........
و أمّا الاجتهاد بمعنى تحصيل الحجة على الحكم الشرعي فهو أمر لا يسع المحدث إنكاره و هو الذي يرى الأصولي وجوبه فما أنكره المحدثون لا يثبته الأصوليون كما أن ما يريد الأصولي إثباته لا ينكره المحدثون إذا يظهر ان النزاع بين الفريقين لفظي و هو راجع الى التسمية فإن المحدث لا يرضى بتسمية تحصيل الحجة اجتهادا و أما واقعة فكلتا الطائفتين تعترف به كما مرّ.
2- مبادي الاجتهاد
يتوقف الاجتهاد على معرفة اللغة العربية لوضوح أن جملة من الأحكام الشرعية و ان لم يتوقف معرفتها على معرفة اللغة كوجوب مقدمة الواجب و غيره من موارد الأحكام العقلية الاستلزامية إلا أنه لا شبهة في أن أكثر الأحكام يستفاد من الكتاب و السنة و هما عربيان فلا مناص من معرفة اللغة العربية في استنباطها منهما حتى إذا كان المستنبط عربي اللسان، لأن العربي لا يحيط بجميع اللغة العربية و إنما يعرف شطرا منها فلا بدّ في معرفة البقية من مراجعة اللغة.
و لا نقصد بذلك أن اللغوي يعتبر قوله في الشريعة المقدسة، كيف و لم يقم دليل على حجيته، و انما نريد أن نقول ان الرجوع الى اللغة من الأسباب المشرفة للفقيه على القطع بالمعنى الظاهر فيه اللفظ و لا أقل من حصول الاطمئنان بالظهور و ان لم يثبت انه معناه الحقيقي بقوله، و ذلك لان الفقيه انما يدور مدار الظهور و لا يهمّه كون المعنى حقيقة أو مجازا.
ثم إن بهذا الملاك الذي أحوجنا إلى معرفة اللغة العربية نحتاج إلى معرفة قواعدها لأنها أيضا مما يتوقف عليه الاجتهاد و ذلك كمعرفة احكام الفاعل و المفعول لضرورة أن فهم المعنى يتوقف على معرفتها. نعم لا يتوقف الاجتهاد على معرفة ما لا دخالة له في استفادة الاحكام من أدلتها و ذلك كمعرفة الفارق بين البدل و عطف البيان و غير ذلك مما يحتوي عليه الكتب المؤلفة في الأدب.
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 24