responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 237

..........


لانه لم يخالف هواءه في المباح، و عليه لا بد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهواه حتى في المباحات و من المتصف بذلك غير المعصومين(ع)؟ فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم، أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ، و من ذلك ما قد ينسب إلى بعض العلماء من أنه لم يرتكب مباحا طيلة حياته، و إنما كان يأتي به مقدمة لأمر واجب أو مستحب، إلا أنه ملحق بالمعدوم لندرته و على الجملة إن أريد بالرواية ظاهرها و إطلاقها لم يوجد لها مصداق كما مرّ.

و ان أريد بها المخالفة للهوى فيما نهى عنه الشارع دون المباحات فهو عبارة أخرى عن العدالة و ليس أمرا زائدا عليها، و قد ورد أن ورع الناس من يتورع عن محارم اللّٰه [1] و مع التأمل في الرواية يظهر أن المتعين هو الأخير فلا يشترط في المقلد زائدا على العدالة شيء آخر.

نعم لا بد أن تكون العدالة في المرجع واقعية و يلزم أن يكون مستقيما في جادة الشرع مع المحافظة التامة و المراقبة عليه مراقبة شديدة، لأنه مخطرة عظيمة، و مزلة الاقدام و من اللّٰه سبحانه الاعتصام.

تنبيهات

التنبيه الأول:

أن الشرائط المعتبرة في المرجع للتقليد من الاجتهاد و الأعلمية و الايمان و غيرها


[1] فضل بن عياض عن أبي عبد اللّٰه(ع) قال: قلت له: من الورع من الناس؟

قال: الذي يتورع عن محارم اللّٰه .. و في مرفوعة أبي شعيب عن أبي عبد اللّٰه(ع) قال: أورع الناس من وقف عند الشبهة .. المرويتان في ب 12 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست