responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 226

و الحرية- على قول- (1)


و أيضا استدلوا عليه بمقبولة عمر بن حنظلة المتقدمة [1] حيث ورد فيها:

ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا.

و قد ظهر الجواب عنها بما بيناه في الحسنة المتقدمة مضافا إلى انها ضعيفة السند كما مر، على أن قوله(ع) من كان. مطلق و لا اختصاص له بالرجال إذا لم يقم دليل على أن الرجولية معتبرة في المقلد. بل مقتضى الإطلاقات و السيرة العقلائية عدم الفرق بين الإناث و الرجال هذا.

و الصحيح أن المقلد يعتبر فيه الرجولية، و لا يسوغ تقليد المرأة بوجه و ذلك لأنا قد استفدنا من مذاق الشارع أن الوظيفة المرغوبة من النساء انما هي التحجب و التستر، و تصدى الأمور البيتية. دون التدخل فيما ينافي تلك الأمور. و من الظاهر أن التصدي للإفتاء- بحسب العادة- جعل للنفس في معرض الرجوع و السؤال لأنهما مقتضى الرئاسة للمسلمين، و لا يرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرضا لذلك ابدا، كيف و لم يرض بامامتها للرجال في صلاة الجماعة فما ظنك بكونها قائمة بأمورهم و مديرة لشئون المجتمع و متصدية للزعامة الكبرى للمسلمين.

و بهذا الأمر المرتكز القطعي في أذهان المتشرعة يقيد الإطلاق، و يردع عن السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل الى العالم مطلقا رجلا كان أو امرأة.

6- الحرية

(1) لا يمكننا المساعدة على هذا الاشتراط سواء استندنا في مسألة جواز التقليد إلى السيرة العقلائية أم إلى الأدلة اللفظية، أما إذا استندنا إلى السيرة فلأجل أن العقلاء يراجعون فيما يجهلونه الى العالم به، و لا يفرقون في ذلك بين العبيد و الأحرار و هذا


[1] في ص 218.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست