نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 221
و العدالة (1).
الخبرة و الاطلاع و لو مع العلم بكفرهم، و مع هذا كله لا ينبغي التردد في اعتبار الايمان في المقلد حدوثا و بقاء كما يأتي وجهه عن قريب فانتظره.
4- العدالة
(1) اشتراط العدالة كاشتراط البلوغ و الايمان لا يكاد يستفاد من شيء من السيرة و الأدلة اللفظية المتقدمتين، و ذلك لان مقتضى إطلاق الآية و الاخبار عدم الفرق في حجية إنذار الفقيه أو قول العالم أو رأى العارف بالأحكام بين عدالته و فسقه، كما ان السيرة الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم غير مقيدة بما إذا كان العالم عادلا بوجه.
نعم مقتضى السيرة و غيرها من الأدلة القائمة على حجية الخبر الواحد اشتراط الوثاقة في المقلد و ذلك حتى يجوز الاعتماد على إخباره عن رايه و نظره، و لا يشترط فيه زائدا على الوثوق شيء.
نعم قد يستدل على اعتبار العدالة بالإجماع. و فيه أن ليس من الإجماع التعبدي في شيء، و لا يمكن أن يستكشف به قول الامام(ع) لاحتمال استنادهم في ذلك إلى أمر آخر كما ستعرف.
و قد يستدل عليه برواية الاحتجاج المروية عن التفسير المنسوب إلى العسكري- (عليه السلام)- حيث ورد فيها: فامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه .. [1].
و يدفعه «أولا»: أن الرواية ضعيفة السند لان التفسير المنسوب إلى العسكري- (عليه السلام)- لم يثبت بطريق قابل للاعتماد عليه فان في طريقه جملة من المجاهيل
[1] المروية في ب 10 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 221