responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 22

..........


فلا محالة اشتغل بالاستنباط و عليه فبمجرد حصول الملكة له يحصل له الا من عن العقاب. بل الاستنباط كما عرفت متأخر عن الملكة من غير ان يكون له دخل في حصولها.

نعم تتقوى الملكة بالممارسة و الاستنباط- بعد تحققها في نفسها- لا أنها تتوقف عليه في الوجود.

إذا الاجتهاد بمعنى الملكة لا يترتب عليه الأمن من العقاب و لا يكون عدلا للتقليد و الاحتياط فالصحيح أن يعرّف الاجتهاد: بتحصيل الحجة على الحكم الشرعي و هو بهذا المعنى سليم عن كلتا المناقشتين المتقدمتين.

بقي شيء

و هو أن المجتهد بمعنى من له الملكة قبل أن يستنبط شيئا من الاحكام هل يجوز تقليده؟ و هل يحرم عليه تقليد الغير؟ و هل يترتب عليه غير ذلك من الأحكام المترتبة على الاجتهاد أو أنها مختصة بالمجتهد الذي تصدى لتحصيل الحجة على الأحكام اعنى المستنبط بالفعل و لا يعم من له الملكة إذا لم يتصد للاستنباط خارجا؟ و لكنه بحث خارج عن محل الكلام، لان البحث انما هو في الاجتهاد الذي هو عديل التقليد و الاحتياط و هو من أطراف الواجب التخييري. و أما أن الاحكام المتقدمة تترتب على من له ملكة الاستنباط أو لا تترتب فيأتي عليه الكلام في البحث عن شرائط المقلد إن شاء اللّٰه.

ثم إن التعريف الذي قدّمناه للاجتهاد مضافا إلى أنه سليم عن المناقشتين المتقدمتين يمكن أن تقع به المصالحة بين الأخباريين و الأصوليين و ذلك لان الفريقين يعترفان بلزوم تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية و لا استيحاش للأخباريين عن الاجتهاد بهذا المعنى و إنما أنكروا جواز العمل بالاجتهاد المفسّر باستفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي و الحق معهم لأنّ الاجتهاد بذلك المعنى بدعة و لا يجوز

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست