responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 189

..........


انه حجة في الأحكام الشرعية و بنى الحي على عدم اعتباره في الموضوعات و أن الحجة فيها هي البينة، فإن خبر الثقة بما انه كذلك لا يتصف بالحجية لدى الحي، إلا أنه بعنوان ان الحجة قامت على حجيته و أن الميت افتى باعتباره حجة شرعية لا محالة لأن الحجة قامت على حجيته.

و المتلخص أنه لا مانع من اجتماع الحجية و عدم الحجية بعنوانين فإذا أمكن هذا في تلك الموارد أمكن في محل الكلام أيضا، إذا لا مانع من أن تكون فتوى الحي بعنوانها الاولى غير متصفة بالحجية و تكون متصفة بالحجية التخييرية بعنوان أن الحجة قامت على حجيتها، و كذلك الحال في فتوى الميت بان تتصف بالحجية التعيينية و التخييرية في مورد واحد، و معه لا بأس أن يحكم بوجوب البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء لفتوى الحي بوجوبه على تقدير العمل أو التعلم- مثلا- و المفروض أن المقلد قد عمل بفتواه هذه أو تعلمها منه حال الحياة فتتصف فتوى الميت بالحجية حتى في مسألة البقاء و يجب عليه أن يبقى على تقليده و حيث أنه أفتى بجواز البقاء و العدول إلى الحي فله أن يعدل إلى الحي كما مرّ.

و دعوى: أن المجعول في الواقع اما هو الحجية التعيينية أو التخييرية فلا يمكن القول بحجية فتوى الميت تعيينا ليترتب عليه الحجية التخييرية مما لا يصغى إليه:

و ذلك أمّا في المسائل التي لم يعمل بها المقلد أو لم يتعلم حكمها فلوضوح أن الحي إنما يرى وجوب البقاء على تقليد الميت فيما عمل به المقلد أو تعلم حكمه دون ما لم يعمل به أو لم يتعلم حكمه، فلا مانع في تلك المسائل من الالتزام بجواز البقاء استنادا إلى فتوى الميت الثابتة حجيتها بفتوى الحي كما عرفت.

و أما في المسائل التي عمل بها المقلد أو تعلم حكمها فلأن الحجية الواقعية بما أنها واقعية مما لا أثر له، إذ الغرض من جعلها إنما هو تنجيز الواقع أو التعذير عنه، و هذا لا يتحقق إلا مع الوصول، و عليه فمنجز الواقع أو المعذر عن مخالفته ليس

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست