responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 186

..........


في الصلاة أو غير ذلك من الاحكام، و معنى ذلك أنا أخذنا حجية فتوى الميت بالجواز في موضوع الحكم بحجية فتوى الحي به حيث قلنا: يجوز البقاء على تقليد الميت في مسألة جواز البقاء.

و دعوى: أن ذلك من أخذ الحكم في موضوع نفسه مغالطة ظاهرة و مجرد لفظ لا معنى تحته، فان المستحيل إنما هو أن يؤخذ حكم في موضوع شخصه، فان مرجعه إلى كون الحكم مفروض التحقق حين جعله و إنشائه.

و ليس في المقام من ذلك عين و لا أثر. فان المتحقق فيما نحن فيه أن حجية فتوى الميت بجواز البقاء مترتبة على حجية فتوى الحي به كما أن ثبوت وجوب السورة في الصلاة أو غيره مترتب على حجية فتوى الميت بالجواز و معه قد أخذ حكم في موضوع حكم آخر فإن حجية فتوى الميت غير حجية فتوى الحي و إحداهما مأخوذة في موضوع الأخرى كما لا يخفى هذا كله في الصورة الأولى.

فتوى الحي و الميت بوجوب البقاء

«الصورة الثانية»: و هي ما إذا أفتى كل من الميت و الحي بوجوب البقاء على تقليد الميت. و حكمها حكم الصورة المتقدمة و يأتي فيها التفصيل المتقدم هناك فإذا فرضنا أن الميت و الحي متحدان فيما هو الموضوع للحكم بوجوب البقاء، أو أنهما اختلفا في ذلك و كانت دائرة الموضوع عند الحي أوسع منها لدى الميت لم يجب البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء لاستلزام ذلك اللغوية و جعل التنجيز بعد التنجيز و التعذير بعد التعذير، و أمّا إذا اختلفا و كانت دائرة الموضوع عند الميت أوسع منها لدى الحي فلا مانع من البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء و لا يرد عليه محذور اللغوية أو أخذ الحكم في موضوع نفسه.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست