responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 172

إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع (1).

الأورعية ليست مرجحة


(1) قد أسلفنا أن المجتهدين إذا كان أحدهما أعلم من الآخر و لم يعلم المخالفة بينهما في الفتوى جاز الرجوع الى كل منهما، لانه لا مانع من شمول أدلة الحجية لهما حينئذ، و كذا إذا علمنا بموافقتهما في الفتوى الا أن تعيين المجتهد المقلد- عند العلم بتوافقهما- لا يترتب عليه أيّ أثر، لعدم دلالة الدليل على لزوم الاستناد إلى أحدهما المعين وقتئذ.

و لا شبهة في أن الأورعية ليست مرجحة في هاتين الصورتين سواء أريد منها الأورعية في مقام العمل بان يكون أحدهما مجتنبا عن المشتبهات دون الآخر. أم أريد بها الأورعية في الاستنباط إما بمعنى أن فحص أحدهما عن الدليل في استنباطاته أكثر من المقدار المعتبر في الفحص عنه. و امّا بمعنى عدم إفتاء أحدهما في المسائل الخلافية و احتياطه فيها دون الآخر.

و ذلك لانه بعد حجية كلتا الفتويين و شمول الأدلة لفتوى الأورع و غير الأورع لاشتمالهما على شرائط الحجية لا يفرق بينهما بوجه و ذلك لان الدليل على حجية الفتوى إذا كان قيام السيرة على رجوع الجاهل الى العالم فمن المعلوم ان العقلاء لا يقدّمون أحدا من أهل الخبرة على الآخر بمجرد كونه أورع لاشتمال كل منهما على ما هو الملاك المعتبر في رجوع الجاهل إلى العالم عندهم. و هذه السيرة لم يردع عنها في الشريعة المقدسة و ان كان الدليل هو الأدلة اللفظية من الآيات و الروايات فلا كلام في أنها مطلقة و لا موجب لتقييدها بالاورعية أبدا إذا لا أثر للأورعية في الصورتين.

و أما ما ربما يتوهم من أن مقبولة عمر بن حنظلة دلت على لزوم الترجيح

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست