responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 170

..........


من الجمع بين الفعلين، و ذلك لما بيناه هناك من أن العقابين ليسا مستندين الى ترك الجمع بين الفعلين فلا يقال له لما ذا لم تجمع بينهما حتى يرد أنه غير مقدور للمكلف بل مستند الى الجمع في الترك فيقال له لما ذا تركت هذا عند ترك ذاك و بالعكس و لا شبهة في ان كلا من ترك الآخر و فعله عند ترك الأوّل مقدور.

إلا أن ذلك في الحجية أيضا غير معقول و ذلك لان لازمة أن يتصف كل منهما بالحجية الفعلية إذا ترك المكلف الأخذ بهما معا لحصول شرط الحجية في كليهما و هو عدم الأخذ بالآخر. و قد مرّ أن جعل الحجية على كل من الفتويين أمر غير معقول إذ لا معين لاعتبار المكلف عالما بالحرمة و عالما بالوجوب فالحجية التخييرية بهذا المعنى أيضا غير معقولة.

معنى آخر للحجية التخييرية

بقي الكلام في الحجية التخييرية بمعنى آخر و هو جعل الحجية على كل من الفتويين- مثلا- مشروطا بالأخذ بها- لا مشروطا بعدم الأخذ بالآخر كما في سابقه- و هذا المعنى من الحجية التخييرية أمر معقول بحسب الثبوت و الحجية في كل منهما تعيينية حينئذ مقيدة بالأخذ بها من دون أن يترتب عليها المحذور المتقدم لأنه إذا لم يأخذ بهذا و لا بذاك لم يتصف شيء منهما بالحجية لأنها مشروطة بالأخذ كما عرفت إلا أنه لا دليل عليه في مرحلة الإثبات لوضوح أن ما دل على حجية فتوى الفقيه غير مقيد بالأخذ بها و مقتضى إطلاقها عدم الفرق في حجيتها بين الأخذ بها و عدمه و معه يكون شمول أدلة الحجية لإحداهما عند الأخذ بها معارضا بشمولها للأخرى حال عدم الأخذ بها. و قد مرّ أن الأدلة غير شاملة للمتعارضين. نعم لو قام هناك دليل على الحجية مقيدة بالأخذ بها كما إذا كانت الأخبار الدالة على التوسعة عند التعارض و أن المكلف له أن يأخذ بأيهما شاء من باب التسليم معتبرة سندا و عممنا

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست