responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 167

..........


له ان يأخذ بهذا أو بذاك، لا ان الحجية تخييرية. بل الحجية بمعنى الطريقية إلى الواقع و المعذرية عنه على تقدير الخلاف ثابتة لكلتا الفتويين فهما حجتان تعيينيتان في نفسيهما و إن كان تنجز الحكم و المنع عن جريان البراءة مستندا إلى أمر آخر كالعلم الإجمالي أو الاحتمال قبل الفحص هذا كله عند عدم العلم بالمخالفة بينهما.

و «أما الصورة الثانية» أعني ما إذا علمنا بالمخالفة بينهما

فالمعروف فيها بين الأصحاب «قدهم» هو التخيير و ما يمكن ان يستدل به على ذلك وجوه:

«الأوّل»: إطلاقات الأدلة

القائمة على حجية فتوى الفقيه فإنها كما تشمل فتوى هذا المجتهد كذلك تشمل فتوى المجتهد الآخر و النتيجة هو التخيير بينهما.

و فساد هذا الوجه مستغن عن البيان، لما مر غير مرة من ان إطلاق أدلة الاعتبار لا يمكن ان يشمل المتعارضين، لان شمولها لأحدهما من غير مرجح و شمولها لهما معا يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين.

«الثاني»: السيرة العقلائية

بدعوى أنها جرت على التخيير في أمثال المقام و من هنا لم يسمع توقفهم في العمل برأي واحد من أهل الخبرة و الاطلاع إذا خالفه منهم آخر. بل السيرة المتشرعية أيضا جارية على ذلك لأنهم يعتمدون على فتوى أحد المجتهدين المتساويين و لا يتوقفون في ذلك بوجه.

و يدفعه: أنه إن أريد بالسيرة جريان سيرة العقلاء على التخيير عند العلم بالمخالفة بين المجتهدين المتساويين في الفضيلة فهي دعوى باطلة فإنها خلاف ما هو المشاهد منهم خارجا لأنهم لا يعتمدون على قول مثل الطبيب عند العلم بمخالفته لقول طبيب آخر عند المعالجة بل يحتاطون في أمثالها إن أمكنهم الاحتياط.

و إن أريد بالسيرة سيرة المتشرعة فهي على تقدير ثبوتها- و لم تثبت- لم يحرز كونها متصلة بزمان المعصومين (عليهم السلام)، إذ من أخبرنا أن مجتهدين كانا في الفضيلة على حد سواء و عملت المتشرعة على فتوى كليهما مخيرا، و لم يردع الأئمة- (عليهم السلام)-

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست