responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 166

(مسألة 13) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما (1).

التخيير عند تساوى المجتهدين.


(1) إذا كان هناك مجتهد ان متساويان في الفضيلة أو احتملنا الأعلمية في كل منهما فالكلام قد يقع في صورة عدم العلم بالمخالفة بينهما فيما هو محل الابتلاء، و اخرى في صورة العلم بمخالفتهما.

«أما الصورة الأولى» [أي في صورة عدم العلم بالمخالفة]:

كما هي الغالبة في العوام فلا ينبغي التأمل في أن المكلف يجوز له أن يقلد هذا و ذاك و انه يتخير بينهما لان غير الأعلم إذا جاز تقليده عند عدم العلم بالمخالفة بينه و بين الأعلم جاز أن يقلد كلا من المجتهدين المتساويين في تلك الصورة بطريق اولى و لا مانع من أن تشمل إطلاقات أدلة الحجية فتوى كل من المجتهدين المتساويين و نتيجته ان المكلف له ان يقلد هذا و ذاك.

و معنى الحجية على ما حققناه في محله هو جعل ما ليس بعلم علما تعبدا أعنى جعل الطريقية إلى الواقع. و أثرها تنجيز الواقع على تقدير المصادفة و التعذير عنه على تقدير الخطاء و حيث ان التخيير في المقام مستند الى العلم الإجمالي و على تقدير انحلاله فهو مستند الى الاحتمال فالواقع متنجز على المكلف من غير ناحية فتوى المجتهدين و معه يكون أثر الحجية هنا هو المعذرية عن مخالفة الواقع على تقدير مخالفة الفتوى للواقع إذا لا مانع من اتصاف كل من فتوى المجتهدين المتساويين بالحجية- بمعنى المعذرية- لإطلاق أدلتها و نتيجته ان المكلف مخير بينهما و له ان يرجع إلى هذا و ذاك. بل الأمر كذلك حتى إذا كان أحدهما اعلم، إذ لا علم بالمخالفة بينهما و مجرد احتمال المخالفة غير مانع عن الحجية فإن الأصل عدمها.

ثم إن معنى جواز الرجوع إلى هذا أو الى ذاك ان المكلف مخير في الأخذ و ان

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست