responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 163

و يجب الفحص عنه. (1)


حتى يبقى غير الأعلم عاطلا. و هذا أمر نشاهده في مراجعاتهم إلى الأطباء و المهندسين و غيرهم من أرباب العلوم و الفنون، و حيث لم يردع عنها في الشريعة المقدسة فنستكشف أنها ممضاة عند الشارع. نعم عند العلم بالمخالفة لا بد من الرجوع إلى الأعلم كما مر هذا كله في وجوب تقليد الأعلم، و المتحصل أنه لا دليل على وجوب تقليده في هذه الصورة و إن كان ظاهر عبارة الماتن وجوب تقليد الأعلم مطلقا و لو في صورة عدم العلم بالمخالفة.

وجوب الفحص عن الأعلم

(1) المكلف إذا ميز الأعلم من المجتهدين فلا كلام. و أمّا إذا لم يشخصه بعينه، فإن أراد أن يحتاط في عمله بالجمع بين الفتويين لم يجب عليه الفحص عن أعلمهما، لعدم وجوب تعين المجتهد المقلد حينئذ. و أما إذا لم يرد العمل بالاحتياط وجب عليه الفحص عنه لوجوب تقليد الأعلم- على الفرض- فإذا عمل بفتوى أحدهما من غير فحص عن أعلميته لم يقطع بفراغ ذمته، لاحتمال أن يكون الأعلم غيره و معه يحتمل العقاب لعدم إحراز أن ما عمل على طبقه معذر واقعا، إذا وجوب الفحص عن الأعلم وجوب إرشادي إلى عدم وقوع المكلف في معرض احتمال المخالفة و العقاب.

ثم إنه إذا فحص عن الأعلم و ظفر به فهو و أمّا إذا لم يميز الأعلم من المجتهدين المتعددين فان كان متمكنا من الاحتياط وجب لما تقدم من أن الاحكام الواقعية متنجزة على المكلفين بالعلم الإجمالي بوجود احكام إلزامية في الشريعة المقدسة و لا طريق إلى امتثالها سوى العمل على طبق فتوى الأعلم، و المفروض أنه مردّد بينهما

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست