نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 143
..........
«الثاني»: ما عن المحقق الثاني (قده) من دعوى الإجماع على عدم جواز الرجوع إلى غير الأعلم.
و يدفعه: أن ذلك من الإجماعات المنقولة و قد بينا في محله أن الإجماعات المنقولة لا اعتبار بها. على أن المسألة لا يحتمل أن تكون اجماعية كيف و قد ذهب جمع إلى جواز تقليد المفضول كما مرّ. بل لو سلمنا أن المسألة اتفاقية أيضا لا يمكننا الاعتماد عليه، لاحتمال استنادهم في ذلك إلى بعض الوجوه المستدل بها و معه لا يكون الإجماع تعبديا يستكشف به رأى المعصوم- ع.
«الثالث»: الروايات:
«منها»: مقبولة عمر بن حنظلة التي رواها المشايخ الثلاثة «قدهم» قال:
سألت أبا عبد اللّٰه(ع) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما .. إلى أن قال: فان كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما و اختلف فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم فقال:
الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث [1] حيث دلت على وجوب تقديم الأفقه على غيره. و يرد على الاستدلال بهذه الرواية وجوه:
«الأول»: أن الرواية ضعيفة السند بعمر بن حنظلة، إذ لم يرد في حقه توثيق و لا مدح و ان سميت روايته هذه بالمقبولة و كأنها مما تلقته الأصحاب بالقبول و ان لم يثبت هذا أيضا. نعم ورد في المواقيت عن يزيد بن خليفة انه قال: قلت لأبي عبد اللّٰه(ع) إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال: أبو عبد اللّٰه(ع) إذا لا يكذب علينا .. [2] فلو كانت هذه الرواية معتبرة لدلتنا على أن الرجل موثق غايته كيف و موثقة الإمام(ع) إلا أن تلك الرواية أيضا ضعيفة فان يزيد
[1] المروية في ب 9 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.